المادة 54

قانون تنظيم مهنة التوثيق

32-09Loi n° 32-09 · BO 6062

تحرر نسخ أصول العقود وفق مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 41 أعلاه . يجب مراعاة ترتيب الفقرات كما هو وارد في أصل العقد وترقيم صفحات النسخة والإشارة إلى عددها في آخر صفحة . يوقع الموثق ويضع خاتمه على كل صفحة من صفحات النسخة ثم يشهد بمطابقتها لأصلها ويؤرخها