المادة 56

قانون تنظيم مهنة التوثيق

32-09Loi n° 32-09 · BO 6062

يخضع توقيع الموثق الموضوع على نسخة العقد المراد الإدلاء به خارج المغرب لإجراء التصديق من طرف الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف المعين بدائرة نفوذها أو من ينوب عنه ما لم تنص الاتفاقيات على مقتضيات مخالفة لذلك

المادة 56 من قانون تنظيم مهنة التوثيق: النص الكامل · Ma Loi