المادة 76

قانون تنظيم مهنة التوثيق

32-09Loi n° 32-09 · BO 6062

تتقادم المتابعة التأديبية في حق الموثق : - بمرور خمس سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة؛ - بتقادم الدعوى العمومية إذا كان الفعل المرتكب زجريا . ينقطع أمد التقادم بكل إجراء من إجراءات المتابعة أو التحقيق تأمر به السلطة التأديبية أو تباشره

المادة 76 من قانون تنظيم مهنة التوثيق: النص الكامل · Ma Loi