تتقادم المتابعة التأديبية في حق الموثق : - بمرور خمس سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة؛ - بتقادم الدعوى العمومية إذا كان الفعل المرتكب زجريا . ينقطع أمد التقادم بكل إجراء من إجراءات المتابعة أو التحقيق تأمر به السلطة التأديبية أو تباشره
المادة 76
قانون تنظيم مهنة التوثيق
