المادة 89

قانون تنظيم مهنة التوثيق

32-09Loi n° 32-09 · BO 6062

يعاقب الموثق عن كل تصرف مخالف لقرار العزل أو الإيقاف الصادر ضده طبقا لمقتضيات الفصل 381 من مجموعة القانون الجنائي .11 - 11 انظر ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 26( 1382 نونبر )1962 بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي؛ الجريدة الرسمية عدد 2640 مكرر بتاريخ 12 محرم 5( 1383 يونيو ،)1963 ص 1253 ؛ كما تم تغييره وتتميمه . الفصل 381 "من استعمل أو ادعى لقبا متعلقا بمهنة نظمها القانون ، أو شهادة رسمية أو صفة حددت السلطة العامة شروط اكتسابها ، دون أن يستوفي الشروط اللازمة لحمل ذلك اللقب أو تلك الشهادة أو تلك الصفة ، يعاقب بالحبس من ثلاثة - 27 - القسم الخامس : مقتضيات زجرية

المادة 89 من قانون تنظيم مهنة التوثيق: النص الكامل · Ma Loi