المادة 22

القانون المتعلق بالقواعد المحاسبية للتجار

9-88Dahir n° 1-92-138 du 30 décembre 1992 (consolidée par la loi 44-03)

تحرر الوثائق المحاسبية بالعملة الوطنية . يحتفظ بالوثائق المحاسبية والمستندات الإثباتية طوال عشر سنوات . يجب إعداد ومسك الوثائق المحاسبية المتعلقة بتسجيل العمليات والجرد دون بياض أو تحريف مهما كان نوعه