تحرر الوثائق المحاسبية بالعملة الوطنية . يحتفظ بالوثائق المحاسبية والمستندات الإثباتية طوال عشر سنوات . يجب إعداد ومسك الوثائق المحاسبية المتعلقة بتسجيل العمليات والجرد دون بياض أو تحريف مهما كان نوعه
المادة 22
القانون المتعلق بالقواعد المحاسبية للتجار
