تعتبر باطلة الاتفاقات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 257 من القانون رقم 17.95 الأنف الذكر إذا كانت تهدف إلى الالتزام بتقديم أو عدم تقديم السندات لعرض عمومي . تعتبر الاتفاقات المذكورة باطلة كذلك إذا لم تضمن للموقعين عليها حرية الاستفادة من عرض عمومي منافس
المادة 16
قانون العروض العمومية في سوق البورصة
