المادة 16

قانون العروض العمومية في سوق البورصة

26-03Loi n° 26-03 · Dahir 1-04-21 (consolidée)

تعتبر باطلة الاتفاقات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 257 من القانون رقم 17.95 الأنف الذكر إذا كانت تهدف إلى الالتزام بتقديم أو عدم تقديم السندات لعرض عمومي . تعتبر الاتفاقات المذكورة باطلة كذلك إذا لم تضمن للموقعين عليها حرية الاستفادة من عرض عمومي منافس

المادة 16 من قانون العروض العمومية في سوق البورصة: النص الكامل · Ma Loi