تقيم العقارات والحقوق العينية التي تملكها ، بطريقة مباشرة أوغير مباشرة ، هيئة التوظيف الجماعي العقاري ، دوريا وعلى الأقل مرة كل لأجل ممارسة مهام مقيم عقاري لأصول هيئة التوظيف الجماعي نصف سنة ، من قبل مقيمين عقاريين اثنين لأصول هيئات التوظيف العقاري ، يجب أن يعتمد الأشخاص المتوفرة فيهم الشروط المشارإليها الجماعي العقاري ، مستقلين عن بعضهما ، ينجزكل واحد منهما أعمال في
المادة 31
قانون هيئات التوظيف الجماعي العقاري
