المادة 31

قانون هيئات التوظيف الجماعي العقاري

70-14Loi n° 70-14 · BO (trad. fr.) 2017

تقيم العقارات والحقوق العينية التي تملكها ، بطريقة مباشرة أوغير مباشرة ، هيئة التوظيف الجماعي العقاري ، دوريا وعلى الأقل مرة كل لأجل ممارسة مهام مقيم عقاري لأصول هيئة التوظيف الجماعي نصف سنة ، من قبل مقيمين عقاريين اثنين لأصول هيئات التوظيف العقاري ، يجب أن يعتمد الأشخاص المتوفرة فيهم الشروط المشارإليها الجماعي العقاري ، مستقلين عن بعضهما ، ينجزكل واحد منهما أعمال في

OPCI — المادة 31 من قانون هيئات التوظيف الجماعي العقاري: النص الكامل · Ma Loi