قصد الاطلاع عليه داخل أجل أقصاه شهران من تاريخ انتهاء نصف يجوز لهيئة التوظيف الجماعي العقاري إصدار شهادات صكوك السنة الأول من كل سنة محاسبية . تحدد خصائصها التقنية وكيفيات إصدارها بنص تنظيمي بعد الرأي بالمطابقة الصادرعن المجلس العلمي الأعلى المنصوص عليه في الظهير وتوجه شركة التدبير نسخة من التقريرين المذكورين إلى الهيئة الشريف رقم 1.03.300 الصـادرفي 2 ربيع الأول 22( 1425 أبريل )2004 المغربية لسوق الرساميل والإدارة المختصة داخل الأجلين المذكورين بإعادة تنظيم المجالس العلمية كما تم تغييره وتتميمه . أعلاه . يشترط قبل إصدار أي شهادات صكوك توظف لدى المستثمرين ينشر التقرير الذي يتضمن بيان الحسابات وحساب العائدات المقيمين ، الحصول على الرأي بالمطابقة الصادر عن المجلس العلمي والتكاليف وبيان أرصدة التسييروجرد الأصول مصادق عليه من طرف مؤسسة الإيداع ، وبيانا عن أنشطة السنة المحاسبية المنصرمة في الأعلى المشارإليه في الفقرة الأولى أعلاه . صحيفة للإعلانات القانونية ، داخل أجل أقصاه ثلاثة ( )3 أشهر بعد اختتام السنة المحاسبية التي تم برسمها إعداد التقرير . يجب أن لا تؤثر الحقوق المرتبطة بشهادات الصكوك على حقوق تعفى هيئات التوظيف الجماعي العقاري ذات قواعد التسيير هيئة التوظيف الجماعي العقاري في حيازة أصولها وتدبيرها واستعمالها المخففة من إلزام النشر المشار إليه أعلاه في صحيفة للإعلانات طبقا لنظام التسيير . القانونية
المادة 60
قانون هيئات التوظيف الجماعي العقاري
