المادة 4

القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب

97-15Loi n° 97-15

تسري أحكام هذا القانون التنظيمي على القطاعين العام والخاص وعلى المهنيين . يمارس حق الإضراب وفق أحكام هذا القانون التنظيمي ، مع مراعاة أحكام المادة 22 أدناه . كل من : - الأشخاص الخاضعين لأحكام القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل؛ - الأشخاص المنصوص عليهم في المادة 3 من القانون رقم 65.99 المشار إليه أعلاه؛ - العاملات والعمال المنزليين؛ - الموظفين والأعوان والمستخدمين والمتعاقدين العاملين لدى القطاع العام كما تم تعريفه في هذا القانون التنظيمي؛ - المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا كما وقع تحديدهم في التشريع الجاري به العمل؛ الفرع الثاني : مبادئ أساسية