المادة 17

القانون التنظيمي لقانون المالية

130-13Loi organique n° 130-13 · BO 6370

توجه نفقات الاستثمار بالأساس لإنجاز المخططات التنموية الاستراتيجية والبرامج متعددة السنوات بغية الحفاظ على الثروات الوطنية أو إعادة تكوينها أو تنميتها . -6- لا يمكن أن تشتمل نفقات الاستثمار على نفقات الموظفين أو نفقات المعدات المرتبطة بتسيير المرافق العمومية

LOF — المادة 17 من القانون التنظيمي لقانون المالية: النص الكامل · Ma Loi