لأجل الحفاظ على توازن مالية الدولة المنصوص عليه في الفصل 77 من الدستور ، لا يمكن أن تتجاوز حصيلة الاقتراضات مجموع نفقات الاستثمار وسداد أصول الدين برسم السنة المالية . ويمكن للحكومة القيام بالعمليات الضرورية لتغطية حاجيات الخزينة . الفصل الرابع : مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة
المادة 20
القانون التنظيمي لقانون المالية
