المادة 20

القانون التنظيمي لقانون المالية

130-13Loi organique n° 130-13 · BO 6370

لأجل الحفاظ على توازن مالية الدولة المنصوص عليه في الفصل 77 من الدستور ، لا يمكن أن تتجاوز حصيلة الاقتراضات مجموع نفقات الاستثمار وسداد أصول الدين برسم السنة المالية . ويمكن للحكومة القيام بالعمليات الضرورية لتغطية حاجيات الخزينة . الفصل الرابع : مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة

LOF — المادة 20 من القانون التنظيمي لقانون المالية: النص الكامل · Ma Loi