يدرج في النفقات بالميزانية العامة كل مبلغ مرتبط بتسبيق أو قرض منحته الدولة ولم يتم تحصيله خلال الخمس سنوات الموالية لحلول أجله ، وذلك بفتح اعتمادات بنفس المبلغ ضمن قانون المالية الموالي . وتدرج المبالغ المحصلة لاحقا في المداخيل بالميزانية العامة
المادة 29
القانون التنظيمي لقانون المالية
