المادة 29

القانون التنظيمي لقانون المالية

130-13Loi organique n° 130-13 · BO 6370

يدرج في النفقات بالميزانية العامة كل مبلغ مرتبط بتسبيق أو قرض منحته الدولة ولم يتم تحصيله خلال الخمس سنوات الموالية لحلول أجله ، وذلك بفتح اعتمادات بنفس المبلغ ضمن قانون المالية الموالي . وتدرج المبالغ المحصلة لاحقا في المداخيل بالميزانية العامة