المادة 3

القانون التنظيمي لقانون المالية

130-13Loi organique n° 130-13 · BO 6370

يتوقع قانون المالية للسنة ، لكل سنة مالية ، مجموع موارد وتكاليف الدولة ، ويقيمها وينص عليها ويأذن بها ، وذلك استنادا إلى البرمجة الميزانياتية المنصوص عليها في المادة 5 أدناه . تبتدئ السنة المالية في فاتح يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من نفس السنة