يتوقع قانون المالية للسنة ، لكل سنة مالية ، مجموع موارد وتكاليف الدولة ، ويقيمها وينص عليها ويأذن بها ، وذلك استنادا إلى البرمجة الميزانياتية المنصوص عليها في المادة 5 أدناه . تبتدئ السنة المالية في فاتح يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من نفس السنة
المادة 3
القانون التنظيمي لقانون المالية
