يبت مجلس النواب في مشروع قانون المالية للسنة داخل أجل ثلاثين ( )30 يوما الموالية لتاريخ إيداعه . تعرض الحكومة ، فور التصويت على المشروع أو عند انصرام الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة ، على مجلس المستشارين النص الذي تم إقراره أو النص الذي قدمته في أول الأمر مدخلة عليه إن اقتضى الحال التعديلات المصوت عليها في مجلس النواب والمقبولة من طرف الحكومة . يبت مجلس المستشارين في المشروع داخل أجل اثنين وعشرين ( )22 يوما الموالية لعرضه عليه . يقوم مجلس النواب بدراسة التعديلات المصوت عليها من طرف مجلس المستشارين ويعود له البت النهائي في مشروع قانون المالية في أجل لا يتعدى ستة ( )6 أيام
المادة 49
القانون التنظيمي لقانون المالية
