يتم إعداد قانون المالية للسنة استنادا إلى برمجة ميزانياتية لثلاث سنوات . وتحين هذه البرمجة كل سنة لملاءمتها مع تطور الظرفية المالية والاقتصادية والاجتماعية للبلاد . تهدف هذه البرمجة على الخصوص إلى تحديد تطور مجموع موارد وتكاليف الدولة على مدى ثلاث سنوات اعتمادا على فرضيات اقتصادية ومالية واقعية ومبررة . يحدد مضمون هذه البرمجة وكيفيات إعدادها بنص تنظيمي
المادة 5
القانون التنظيمي لقانون المالية
