المادة 55

القانون التنظيمي لقانون المالية

130-13Loi organique n° 130-13 · BO 6370

يجري في شأن نفقات الميزانية العامة تصويت عن كل باب وعن كل فصل داخل نفس الباب . يجري في شأن نفقات ميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة تصويت إجمالي بحسب القطاع الوزاري أو المؤسسة التابعة لها هذه المرافق . يصوت على نفقات الحسابات الخصوصية للخزينة بحسب كل صنف من أصناف هذه الحسابات

LOF — المادة 55 من القانون التنظيمي لقانون المالية: النص الكامل · Ma Loi