يحدد رصيد الميزانية المتوقع ، على الخصوص ، بناء على الفرضيات التي تم على أساسها إعداد مشروع قانون المالية للسنة . يحتسب رصيد الميزانية المتوقع على أساس الفرق بين الموارد دون حصيلة الاقتراضات ، والتكاليف دون النفقات المتعلقة باستهلاك الدين المتوسط والطويل الأجل
المادة 9
القانون التنظيمي لقانون المالية
