المادة 9

القانون التنظيمي لقانون المالية

130-13Loi organique n° 130-13 · BO 6370

يحدد رصيد الميزانية المتوقع ، على الخصوص ، بناء على الفرضيات التي تم على أساسها إعداد مشروع قانون المالية للسنة . يحتسب رصيد الميزانية المتوقع على أساس الفرق بين الموارد دون حصيلة الاقتراضات ، والتكاليف دون النفقات المتعلقة باستهلاك الدين المتوسط والطويل الأجل