المادة 33

القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها

065-13Dahir n° 1-15-33 du 19 mars 2015

يتعين على أعضاء الحكومة أن يتوقفوا ، طوال مدة مزاولة مهامهم ، عن ممارسة أي نشاط مهني أو تجاري في القطاع الخاص ، ولا سيما مشاركتهم في أجهزة تسيير أو تدبير أو إدارة المنشآت الخاصة الهادفة إلى الحصول على ربح ، وبصفة عامة كل نشاط قد يؤدي إلى تنازع المصالح ، باستثناء الأنشطة التي ينحصر غرضها في اقتناء مساهمات في رأس المال وتسيير القيم المنقولة

المادة 33 من القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها: النص الكامل · Ma Loi