يتعين على أعضاء الحكومة أن يتوقفوا ، طوال مدة مزاولة مهامهم ، عن ممارسة أي نشاط مهني أو تجاري في القطاع الخاص ، ولا سيما مشاركتهم في أجهزة تسيير أو تدبير أو إدارة المنشآت الخاصة الهادفة إلى الحصول على ربح ، وبصفة عامة كل نشاط قد يؤدي إلى تنازع المصالح ، باستثناء الأنشطة التي ينحصر غرضها في اقتناء مساهمات في رأس المال وتسيير القيم المنقولة
المادة 33
القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها
