المادة 60

القانون رقم 33.22 المتعلق بحماية التراث

33-22Loi n° 33-22 · Dahir n° 1-25-48 du 6 juin 2025 · arabe uniquement

يتم ، طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل ، استرجاع المنقولت والأعمال الفنية المصدرة إلى خارج التراب الوطني خلافا للمقتضيات الواردة في المادتين 57 و 58 أعلاه

المادة 60 من القانون رقم 33.22 المتعلق بحماية التراث: النص الكامل · Ma Loi