يتم ، طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل ، استرجاع المنقولت والأعمال الفنية المصدرة إلى خارج التراب الوطني خلافا للمقتضيات الواردة في المادتين 57 و 58 أعلاه
المادة 60
القانون رقم 33.22 المتعلق بحماية التراث
القانون رقم 33.22 المتعلق بحماية التراث
يتم ، طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل ، استرجاع المنقولت والأعمال الفنية المصدرة إلى خارج التراب الوطني خلافا للمقتضيات الواردة في المادتين 57 و 58 أعلاه