يتعين الحصول على رخصة من الإدارة لولوج مواقع التراث الثقافي المغمور بالمياه ، وتحدد بنص تنظيمي كيفيات منح هذه الرخصة والإجراءات اللازمة لتنظيم عملية الولوج لهذه المواقع . المادة 71 تطبق على الأبحاث والستبارات والحفريات والكتشافات المتعلقة بالتراث الثقافي المغمور بالمياه المقتضيات المنصوص عليها في الجزء الرابع من هذا القانون . - 25 - الباب الرابع : حماية وتثمين التراث الثقافي غير المادي والكنوز الإنسانية الحية القسم الأول : حماية وتثمين التراث الثقافي غير المادي المادة 72 تحدد عناصر التراث الثقافي غير المادي من طرف الإدارة ، بناء على لئحة بيانية تنجزها المصالح المختصة التابعة لها ، وذلك باقتراح من الإدارات أو الجماعات الترابية المعنية أو الهيئات المختصة أو الجمعيات أو التعاونيات أو المجموعات الممارسة . المادة 73 تقيد عناصر التراث الثقافي غير المادي بالسجل الوطني لجرد التراث ، وفقا لنفس المقتضيات المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه ، وبتنسيق مع الإدارات والهيئات العمومية المعنية . المادة 74 يترتب على تقييد عناصر التراث الثقافي غير المادي اللتزام بعدم إدخال أي تغييرات تؤدي إلى الإضرار به ، والمساس بجوهر أي عنصر من عناصره والمحافظة على أصالته . ويمكن استغلال أي عنصر من عناصر التراث الثقافي غير المادي المقيد وفق الشروط المحددة بنص تنظيمي . المادة 75 مع مراعاة النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ، تحدث علامة التميز "تراث المغرب" . تمنح هذه العلامة لعنصر من عناصر التراث الثقافي غير المادي بهدف الحفاظ على تنوع الموروث الثقافي غير المادي المغربي وحمايته والعتراف بخصائصه وتثمينه وتطويره . تسجل هذه العلامة لدى الهيئات المختصة وطنيا ودوليا . تحدد شروط وكيفيات الحصول على هذه العلامة بنص تنظيمي . - 26 - القسم الثاني : منظومة الكنوز الإنسانية الحية الفصل الأول : الكنز الإنساني الحي المادة 76 تمنح الإدارة صفة "الكنز الإنساني الحي" المشار إليه في البند IX من المادة 2 أعلاه وفق المعايير التالية : − القيمة المتميزة والستثنائية للمعارف والخبرات والمهارات المتوفر عليها؛ − التجذر في تقاليد معينة أو في طراز أو مدرسة معينة؛ − درجة التمكن من المعرفة أو المهارة وهما معا التي يملكها مقارنة مع نظرائه ضمن نفس الفصيل أو الصنف من مجالت التراث الثقافي غير المادي؛ − إمكانيات الشخص فيما يخص الإبداع الإنساني وقدرته على الستمرار في تنمية معارفه ومهاراته وخبراته؛ − إرادة الشخص وقدرته على نقل معارفه أو خبراته ومهاراته إلى الأجيال القادمة . المادة 77 يستفيد كل كنز إنساني حي من : − التشريف والعتراف الذي تمنحه إياه هذه الصفة؛ − تحفيزات مالية توازي التزامه بالحفاظ على التراث الثقافي غير المادي الذي يمتلكه وبنقله للأجيال المقبلة . ويحدد مبلغ هذه التحفيزات المالية وكيفيات منحها بنص تنظيمي . كما يمكنه أن يستفيد من امتيازات أخرى من قبيل : − المشاركة في المعارض داخل وخارج المملكة؛ − الستفادة من برامج ترويج وتسويق منتجاته؛ − المشاركة في الجوائز والمسابقات التي تنظمها الدولة . المادة 78 يلتزم كل كنز إنساني حي بما يلي : − السهر على التحسين المستمر لمعرفته أو مهارته؛ - 27 - − ضمان نقل معرفته أو مهارته للمتعلمين الموضوعين تحت إمرته؛ − التعاون مع الأجهزة المكلفة بمنظومة الكنوز الإنسانية الحية لحماية ونقل وتثمين المعرفة أو المهارة أو هما معا التي يمتلكها؛ − الإسهام في نشر نتاج معرفته أو مهارته لدى العموم؛ − الإسهام في حفظ الأرشيف وإنتاج الوثائق المتعلقة بالتراث الثقافي غير المادي المعني باستعمال كل الدعامات الملائمة . المادة 79 يترتب عن عدم التقيد باللتزامات المشار إليها في المادة 78 أعلاه ، إسقاط صفة الكنز الإنساني الحي عن الشخص المعني من قبل الإدارة . المادة 80 تعتبر صفة الكنز الإنساني الحي صفة شخصية ذاتية لحاملها ، ول يمكن أن يستفيد منه الورثة أو ذوو الحقوق . الفصل الثاني : المتعلم (ة) المادة 81 طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ، يخضع المتعلم (ة) لدى كل كنز إنساني لفترة تكوينية إجبارية تمتد من سنتين على الأقل إلى ثلاث سنوات كحد أقصى . يخضع نظام التكوين للتتبع من قبل المصالح الإدارية المختصة . المادة 82 يستفيد المتعلم (ة) من تحفيزات مالية ، مقابل التزامه باكتساب معرفة أو مهارة ، يحدد مبلغها وكيفيات منحها بنص تنظيمي . ويمكن أن يختلف عدد المتعلمين لدى كل كنز إنساني حي من مجال إلى آخر ، غير أنه ل يمكن أن يتعدى الحد الأقصى للاستفادة من التحفيزات المذكورة أعلاه ، ثلاثة متعلمين . ويتعين على المتعلم (ة) احترام نظام التكوين ، وفي حالة عدم احترامه للتزامه تسقط الحقوق المخولة له . - 28 - الجزء الثالث : حماية وتثمين التراث الطبيعي والتراث الجيولوجي الباب الأول : حماية وتثمين التراث الطبيعي المادة 83 مع مراعاة النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ، يتم تقييد التراث الطبيعي بالسجل الوطني لجرد التراث أو ترتيبه في عداد التراث وفقا لنفس المقتضيات المتعلقة بتقييد العقارات أو ترتيبها المنصوص عليها على التوالي في المادتين 8 و 19 أعلاه ، بتنسيق مع الإدارات والهيئات العمومية المعنية ، كل واحدة فيما يخصها . وتترتب عليهما نفس الأثار المرتبطة بكل نظام حماية على حدة . المادة 84 مع مراعاة النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ، يمكن ، عند القتضاء ، أن تخضع الأشغال الكبرى للتهيئة والأوراش العمومية أو الخاصة المخطط تنفيذها ، والتي يحتمل أن يكون لها تأثير على التراث الطبيعي أو في محيطه ، لدراسة مدى "التأثير على التراث" المشار إليه في المادة 63 أعلاه . المادة 85 مع مراعاة النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ، يمكن أن يؤدي ترتيب التراث الطبيعي إلى إعداد مخطط لتدبير التراث . المادة 86 يتعين الحصول على رخصة من الإدارة لولوج مواقع التراث الطبيعي ، وتحدد بنص تنظيمي كيفيات منح هذه الرخصة والإجراءات اللازمة لتنظيم عملية الولوج إلى هذه المواقع . المادة 87 تطبق على الأبحاث والستبارات والحفريات والكتشافات المتعلقة بالتراث الطبيعي المقتضيات المنصوص عليها في الجزء الرابع من هذا القانون ، والقابلة للتطبيق على هذا الصنف من التراث . - 29 - الباب الثاني : حماية وتثمين التراث الجيولوجي المادة 88 يتم تصنيف عناصر التراث الجيولوجي كما يلي : .1 حسب الأهمية إلى ثلاثة أصناف كما يلي : − الصنف الأول : عناصر التراث الجيولوجي المهمة جدا ، والتي تلبي معايير التفرد والندرة والخصوصية وذات القيمة العلمية العالية؛ − الصنف الثاني : عناصر التراث الجيولوجي المهمة والنادرة ، والتي تلبي معايير أي قيمة من القيم العلمية والتعليمية والثقافية والسياحة الجيولوجية والأهمية الجمالية؛ − الصنف الثالث : عناصر التراث الجيولوجي المهمة والوفير ، والتي تلبي معايير أي قيمة من القيم العلمية والتعليمية والثقافية والسياحة الجيولوجية والأهمية الجمالية . .2 حسب الهشاشة إلى ثلاث فئات كما يلي : ▪ الفئة الأولى : عناصر التراث الجيولوجي شديدة التأثر ، وهي عناصر معرضة لتهديدات طبيعية وبشرية محتملة أو هما معا ، وهشة ومحفوظة بشكل سيئ؛ ▪ الفئة الثانية : عناصر التراث الجيولوجي المعرضة للخطر ، وهي عناصر معرضة لتهديدات طبيعية وبشرية محتملة ، وليست هشة ومحفوظة بشكل سيئ؛ ▪ الفئة الثالثة : عناصر التراث الجيولوجي القليلة التأثر ، وهي عناصر ل تتعرض بشدة للتهديدات الطبيعية أوالبشرية المحتملة أو هما معا ، ومحفوظة بشكل جيد . المادة 89 يعود اختصاص تصنيف عناصر التراث الجيولوجي ، المشار إليه في المادة 88 أعلاه ، وحمايته والمحافظة عليه وصيانته وتثمينه إلى الإدارة المكلفة بالجيولوجيا ، بتنسيق مع الإدارات المعنية كل واحدة فيما يخصها . وتحدد ، بنص تنظيمي ، الإجراءات المتعلقة بهذا التصنيف ، وكذا الإجراءات اللازمة لتنظيم الولوج إلى عناصر هذا التراث . المادة 90 يحدث سجل تحت مسمى "السجل الوطني لجرد التراث الجيولوجي" . يتم مسك وتحيين هذا السجل من قبل الإدارة المكلفة بالجيولوجيا . - 30 - يتم تقييد عناصر التراث الجيولوجي في السجل المشار إليه أعلاه باقتراح من الإدارة المكلفة بالجيولوجيا ، ووفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي ، وتترتب عليه نفس أثار التقييد المنصوص عليه في هذا القانون . المادة 91 يمكن ترتيب عناصر التراث الجيولوجي في عداد التراث ، باقتراح من الإدارة المكلفة بالجيولوجيا ، ووفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي . ويترتب على ترتيب هذا الصنف من التراث نفس آثار الترتيب المنصوص عليها في هذا القانون . المادة 92 تحدث "لجنة للتراث الجيولوجي " تتولى ، على الخصوص ، القيام بما يلي : − إبداء الرأي في تصنيف عناصر التراث الجيولوجي؛ − إبداء الرأي في تقييد عناصر التراث الجيولوجي في السجل الوطني لجرد التراث الجيولوجي ، وفي ترتيب تلك العناصر في عداد التراث؛ − تقديم الستشارة في شأن الستراتيجيات الوطنية لحماية وتثمين هذا الصنف من التراث والسهر على تنفيذها؛ − إبداء الرأي في إحداث المنتزهات الجيولوجية . ويحدد تأليف لجنة التراث الجيولوجي وكيفيات سيرها بنص تنظيمي . المادة 93 مع مراعاة المقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ، تخضع عمليات البحث والتنقيب واستخراج وجمع ومعالجة العينات المعدنية أوالمستحثات أو الأحجار النيزكية المشار إليها في البند III من المادة 2 من هذا القانون لتراخيص تسلمها الإدارة . وتحدد شروط وكيفيات منح هذه التراخيص وسحبها بنص تنظيمي . المادة 94 يمكن التجار في العينات المعدنية والمستحثات والأحجار النيزكية غير المقيدة أو غير المرتبة وتصديرها ، وفق تصنيف هذه العناصر المشار إليه في المادة 88 أعلاه . - 31 - مع مراعاة النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ، تحدد كيفيات القيام بالتجار والتصدير المشار إليهما في الفقرة الأولى أعلاه بنص تنظيمي . المادة 95 يمكن أن تكون العينات المعدنية أو المستحثات أو الأحجار النيزكية المشار إليها في المادة 93 أعلاه موضوع تبادل وإعارة بين المؤسسات العمومية أو الخاصة ، الوطنية منها أو الدولية . وتحدد بنص تنظيمي شروط وكيفيات تبادل وإعارة العينات المعدنية أو المستحثات أو الأحجار النيزكية المشار إليها أعلاه . المادة 96 يتم تثمين التراث الجيولوجي عبر إنشاء أو إغناء مجموعات العينات المعدنية والمستحثات والأحجار النيزكية المشار إليها في المادة 93 أعلاه ، وإحداث المنتزهات الجيولوجية . يخضع إحداث المنتزهات الجيولوجية لترخيص من طرف الإدارة ، بعد استطلاع رأي لجنة التراث الجيولوجي ، ويتم تحديد كيفيات منح وسحب هذا الترخيص بنص تنظيمي . المادة 97 تطبق على الأبحاث والستبارات والحفريات والكتشافات المتعلقة بالتراث الجيولوجي المقتضيات المنصوص عليها في الجزء الرابع من هذا القانون ، والقابلة للتطبيق على هذا الصنف من التراث . الجزء الرابع : الأبحاث والاستبارات والحفريات والاكتشافات المادة 98 ل يجوز لأي كان القيام ، دون ترخيص مسبق من الإدارة المكلفة بالتراث ، بأبحاث أو استبارات أو حفريات في أرضه أو في أرض الغير بهدف البحث عن عقارات أو منقولت قد تكتسي فائدة تاريخية أو أثرية أو أنثروبولوجية أو تهم علوم الماضي والعلوم الإنسانية بصفة عامة . يوجه طلب هذا الترخيص إلى الإدارة المكلفة بالتراث ، ويتم تحديد شروط وكيفيات منح هذا الترخيص وسحبه بنص تنظيمي . - 32 - المادة 99 تعتبر كل العقارات والمنقولت المكتشفة خلال عمليات الأبحاث والستبارات والحفريات المأذون بها أو بشكل عرضي ملكا للدولة . وفي هذه الحالة يدفع تعويض إلى مكتشفها ، ويحدد مقدار هذا التعويض رضائيا أو قضائيا . المادة 100 تجرى الأبحاث أو الستبارات أو الحفريات الأثرية المشار إليها في المادة 98 أعلاه من قبل المصالح الإدارية المختصة أو تحت مراقبتها ، حسب الحالة . ل تمنح تراخيص الأبحاث أو الستبارات أو الحفريات إل لفائدة علماء الآثار أو الأساتذة الباحثين من ذوي الختصاص أو المؤسسات العلمية المختصة أو مراكز الدراسات والأبحاث أو الجامعات أو المعاهد أو باقي المؤسسات العلمية أو جمعيات المجتمع المدني المهتمة بالتراث . قبل الشروع في إجراء حفريات ، يتعين على المسؤول عنها وضع مخطط لتدبير ورش الحفريات والكتشافات يحدد نموذجه بنص تنظيمي . إذا تبين للإدارة أن العمليات المنجزة غير متناسقة مع المخطط المشار إليه أعلاه ، تأمر بتوقيف أشغال الحفر الجارية ، لتمكين مصالحها المختصة من اتخاذ التدابير الضرورية ، بما في ذلك القيام بحفريات الإنقاذ . المادة 101 تتعرض عمليات الأبحاث أو الستبارات أو الحفريات التي ل تحترم الشروط المتضمنة في قرار الترخيص ، إلى سحب الترخيص الممنوح والوقف الفوري للعمليات المذكورة ، دون حق المطالبة بأي تعويض . يمكن للإدارة ، بحسب أهمية الكتشافات ، سحب هذا الترخيص ومواصلة أشغال الحفريات من طرف مصالحها المختصة ولحسابها الخاص ، ويخول هذا السحب تعويضا يعادل النفقات المصروفة . - 33 - المادة 102 يمكن أن تقوم الإدارة ، تلقائيا ، بعمليات الأبحاث أو الستبارات أو الحفريات التي قد تهم التاريخ أو علوم الآثار ، أو علوم الماضي والعلوم الإنسانية بصفة عامة في أية أرض أو بناية في ملكية أشخاص القانون العام أو أشخاص القانون الخاص . في حالة عدم موافقة المالك ، يتم الإعلان بأن الحفريات تكتسي طابع المنفعة العامة ، مع اللجوء للاحتلال المؤقت للأماكن ، وفقا للتشريع الجاري به العمل . المادة 103 يخول الحتلال المؤقت المشار إليه في المادة 102 أعلاه الحق بالمطالبة بتعويض عن الضرر الذي يلحق بالمالك على إثر الحرمان المؤقت من الستغلال وعن الأضرار التي قد تلحق بسطح الأرض ، وذلك وفقا لأحكام التشريع الجاري بها العمل . ويجب تقديم طلب التعويض إلى الإدارة تحت طائلة سقوط الحق فيه ، داخل أجل ستة ( )6 أشهر ابتداء من تاريخ تبليغ نهاية الأشغال إلى المالك . في حالة عدم التوصل إلى اتفاق بالتراضي ، تتولى المحكمة المختصة تحديد مبلغ التعويض . المادة 104 في حالة حصول اكتشافات عرضية ، أثناء القيام بأية أشغال ، لمنقولت أو عقارات ذات أهمية بالنسبة للتاريخ أو الفنون أو علوم الماضي أو العلوم الإنسانية بصفة عامة ، يجب على المكتشف ، أن يخبر على الفور الإدارة المكلفة بالتراث أو السلطة المحلية التي يقع داخل نفوذها الترابي المكان الذي تم فيه الكتشاف ، ويتعين على هذه الأخيرة اتخاذ التدابير الوقائية الضرورية وإخطار المصالح الإدارية المختصة . يمنع على المكتشف في أي حال من الأحوال إتلاف الموقع أو اللقى المكتشفة أو تغيير مكانها إل بغرض الوقاية . المادة 105 تقوم الإدارة بالبت في الإجراءات النهائية الواجب اتخاذها إزاء العقارات أو المنقولت المكتشفة التي أبانت عنها الحفريات ، بما في ذلك تقييدها في السجل الوطني لجرد التراث أو ترتيبها في عداد التراث ، طبقا لمقتضيات المادتين 8 و 19 أعلاه . - 34 - المادة 106 عند نهاية الأبحاث والستبارات والحفريات ، يجب إرجاع الأراضي إلى حالتها الأصلية وتسليمها لمالكها . إذا تبين عدم إمكانية إرجاع الأراضي إلى حالتها الأصلية ، اعتبارا للأهمية التراثية للعقارات أو المنقولت المكتشفة ، يستفيد المالك من التعويض عن الضرر المشار إليه في المادتين 34 و 35 أعلاه . المادة 107 في حال تبين للإدارة ، عند القيام بالأشغال الكبرى للتهيئة أو مشاريع المنشآت العمومية والخاصة ، احتمال تواجد لقى أو بنيات أثرية باطنية بموقع الأشغال ، يتعين على صاحب المشروع إنجاز استبارات استكشافية تشخيصية أو حفريات وقائية على نفقته ، وبعد موافقة السلطة الحكومية المعنية . عند نهاية الحفريات الوقائية ، تقرر الإدارة بشأن حفظ البنيات الأثرية بالموقع أو نقلها أو طمرها ، حسب الأهمية العلمية أو القيمة التاريخية . تطبق مقتضيات المادة 105 أعلاه في حالة الكتشافات العرضية أثناء القيام بالأشغال . المادة 108 تضع الإدارة دفترا للتحملات خاص بالمقاولت الخاصة ومكاتب الدراسات ، لأجل تنفيذ حفريات إنقاذ أو وقاية تحت إشرافها ، ويجب أن تستجيب هذه المقاولت للشرطين التالية : − التوفر على خبرة ودراية في مجال التنقيب الأثري؛ − التوفر على كفاءات وأطر متخصصة في مجال علوم الآثار والتراث؛ − أن تكون في وضعية قانونية سليمة . ويحدد ، بنص تنظيمي ، شكل ومضمون هذا الدفتر . - 35 - الجزء الخامس : حق الشفعة المخول للدولة المادة 109 يمكن للدولة ممارسة حق الشفعة بخصوص أي تفويت لعقار أو منقول ، مقيد في السجل الوطني لجرد التراث أو مرتب في عداد التراث ، وتحدد بنص تنظيمي كيفيات ممارسة هذا الحق . المادة 110 يتوقف تفويت عقار أو منقول مقيد أو مرتب على تقديم تصريح بذلك للإدارة من لدن المالك . ويعتبر باطلا كل تفويت ل يتقيد بهذا الشرط . المادة 111 يجب أن تبلغ الإدارة إلى المالك خلال الشهرين المواليين لتاريخ تسلم التصريح قرارها باقتناء العقار أو المنقول مقابل الثمن والشروط المحددة ، أو بالعدول عن الشراء . ويعتبر عدم جواب الإدارة عند انصرام الأجل المشار إليه أعلاه عدول عن ممارسة حق الشفعة . وفي حالة عدول صريح أو ضمني يمكن للمالك إنجاز التفويت مقابل الثمن والشروط المحددة في التصريح . ويستوجب تقديم تصريح جديد عند كل تغيير يدخل على الثمن والشروط المحددة . المادة 112 يجب على الإدارة أن تبرم عقد الشراء خلال أجل شهرين يبتدئ من تاريخ تبليغ قرارها بممارسة حقها في الشفعة إلى المالك . وفي حالة عدم إبرام عقد الشراء داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه ، جاز للمالك إنجاز التفويت مقابل الثمن والشروط المحددة في التصريح . - 36 - المادة 113 يمارس حق الشفعة في حالة بيع عقار أو منقول بالمزاد العلني مقابل ثمن البيع الذي رسا به المزاد والمصاريف ، بناء على تصريح تعبر فيه الإدارة عن رغبتها في ممارسة حق الشفعة ، يوجه هذا التصريح إلى كاتب الضبط لدى المحكمة البتدائية التي يتواجد العقار أو المنقول بدائرة نفوذها ، بواسطة رسالة مضمونة ، خلال الثلاثين ( )30 يوما الموالية لتبليغ محضر إرساء المزاد إلى الإدارة . يبلغ محضر إرساء المزاد إلى الإدارة بعد انصرام أجل تقديم العرض بالزيادة عما رسا به المزاد . ول يصبح البيع نهائيا إل ابتداء من التاريخ الذي تبلغ فيه الإدارة قرارها إلى كتابة الضبط أو ، إذا لم يتخذ أي قرار في هذا الشأن ، عند انصرام أجل الثلاثين ( )30 يوما المنصوص عليه في الفقرة الأولى أعلاه . الجزء السادس : البحث عن المخالفات ومعاينتها والعقوبات الباب الأول : البحث عن المخالفات ومعاينتها المادة 114 يؤهل لإثبات مخالفات أحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه ، علاوة على ضباط الشرطة القضائية وأعوان إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة ومراقبي التعمير التابعين للوالي أو العامل والإدارة ، المخول لهم صفة ضابط الشرطة القضائية : − الأعوان الذين تؤهلهم الإدارة المكلفة بالتراث؛ − الأعوان الذين تؤهلهم الإدارات المكلفة بالشؤون البحرية والمياه والغابات بالنسبة للتراث الثقافي المغمور بالمياه ، كل واحدة فيما يخصها؛ − الأعوان الذين تؤهلهم الإدارة المكلفة بالجيولوجيا فيما يخص التراث الجيولوجي . ويحرر الأشخاص المشار إليهم في الفقرة الأولى أعلاه محاضر ترفع ، داخل أجل عشرة ( )10 أيام من تاريخ تحريرها ، إلى النيابة العامة المعنية وإلى السلطة الحكومية المختصة . المادة 115 يمكن لكل شخص ذاتي أو اعتباري إخبار السلطات القضائية أو الإدارية المختصة بأي مخالفة ثابتة تمت معاينتها بشكل واضح في حق ملك ثقافي . - 37 - كما يمكن ، وفقا لأحكام قانون المسطرة الجنائية ، لكل جمعية لها صفة المنفعة العامة وتهدف ، بموجب قانونها الأساسي ، إلى العمل من أجل حماية التراث الثقافي بأن تنصب نفسها طرفا مدنيا فيما يخص الدعاوى العمومية المقامة عند مخالفة أحكام هذا القانون . الباب الثاني : العقوبات المادة 116 دون الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل ، يعاقب على مخالفة أحكام هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها في هذا الباب . المادة 117 يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس ( )5 سنوات وبغرامة من ( )35 000 إلى ( )200000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ، كل من : − قام أو حاول سرقة منقولت مقيدة أو مرتبة؛ − قام بتصدير منقولت مقيدة أو مرتبة إلى خارج التراب الوطني خلافا للمقتضيات المنصوص عليها في المادتين 15 و 57 من هذا القانون . وفي حالة ارتكاب الأفعال المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه في إطار عصابة إجرامية منظمة ، يتم تشديد هذه العقوبة لتصل إلى السجن من خمس ( )5 إلى عشر ( )10 سنوات وبغرامة من ( )50000 إلى ( )500000 درهم . المادة 118 يعاقب بالحبس من سنة إلى ( )3 سنوات وبغرامة من ( )50.000 إلى ( )500.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ، كل من قام بأحد الأفعال التالية : − هدم أو تخريب أو تشويه ، جزئي أو كلي ، لعقار مقيد أو مرتب ، أو بتر أحد العناصر المكونة له؛ − تخريب أو تشويه ، جزئي أو كلي ، لمنقول مقيد أو مرتب ، أو تحريفه أو إتلافه أو بتر أحد العناصر المكونة له؛ − تفكيك أو تفريق منقولت التي أريد لها في الأصل أن تبقي مجمعة . - 38 - المادة 119 يعاقب بالحبس من ستة ( )6 أشهر إلى سنتين ( )2 وبغرامة تتراوح من ( )10000 إلى ( )20000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ، كل من : -1 لم يقم بالتبليغ المنصوص عليه في المادتين 14 و 32 من هذا القانون؛ -2 قام بتغييرات ، أيا كانت طبيعتها ، عن طريق التجزئة أو التقسيم داخل منطقة الحماية الخاصة بالعقار المرتب دون استطلاع رأي الإدارة؛ -3 قام بأشغال الإصلاح والترميم ، دون احترام أحكام المواد 13 و 37 و 51 من هذا القانون؛ -4 فوت العقارات أو المنقولت المقيدة أو المرتبة دون تقديم تصريح بذلك؛ -5 قام بالأبحاث أو الستبارات أو الحفريات المنصوص عليها في المادة 98 دون الحصول على ترخيص مسبق من الإدارة؛ -6 لم يخبر السلطات المعنية بالمنقولت أو العقارات المكتشفة بصفة عرضية أو أثناء القيام بالحفريات المرخص بها؛ -7 صدرت عنه التصرفات التالية دون استطلاع رأي الإدارة : − أقام أي ارتفاق على عقار مرتب؛ − قام بإسناد أي بناء جديد إلى عقار مرتب؛ − قام بأشغال الإصلاح والصيانة في البنايات المجاورة للعقارات المرتبة؛ − قام بتشييد بنايات جديدة عند هدم البنايات المجاورة للعقارات المرتبة؛ − قام بأي نوع من الأشغال المشار إليها بالمادة 46 من هذا القانون . المادة 120 يعاقب بالحبس من ثلاثة ( )3 أشهر إلى سنة وبغرامة من ( )10000 إلى ( )20000 درهم ، كل من قام بتصدير الأعمال الفنية التي أنجزها الفنانون الرواد ، خلافا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 58 من هذا القانون . المادة 121 يعاقب بغرامة من ( )20000 إلى ( )30000 درهم كل من : .1 لم يقم ببناء جدار داعم ليكون سندا للبنايات فوق أرضه في الجزء المجاور للجزء المشترك مع عقار مرتب؛ .2 تبث لوحات إشهارية أو ملصقات ، مهما كانت طبيعتها وطابعها ، مطبوعة أو مرسومة أو مكونة بأية طريقة أخرى ، على واجهات العقارات المرتبة والعقارات المتواجدة بمنطقة الحماية دون استطلاع رأي الإدارة المكلفة بالتراث؛ - 39 - .3 قام بالأشغال المذكورة في المادة 46 أعلاه ، دون اتخاذ التدابير الملائمة من أجل حماية العقار المرتب من أي إتلاف قد يتعرض له؛ .4 فوت عقارا أو منقول مقيدا أو مرتبا دون إخبار الطرف المقتني بوجود التقييد أو الترتيب؛ .5 لم يقم بمسك وتقديم السجل المشار إليه في المادة 55 أعلاه؛ .6 لم يقم بإشعار الإدارة بالبيع بالمزايدة وفق مقتضيات المادة 56 أعلاه؛ .7 نقل منقولت مرتبة من مكان إيداعها دون الحصول على موافقة الإدارة المكلفة بالتراث؛ .8 استخرج نسخ للمنقولت المرتبة ، لأغراض العرض أو التزيين أو لأغراض تسويقية أو تجارية ، دون الحصول على موافقة الإدارة المكلفة بالتراث؛ .9 قام بتصدير الأعمال الفنية خالفا لأحكام الفقرة الثالثة من المادة 58 أعلاه؛ .10 استورد منقولت من خارج التراب الوطني دون الحصول على موافقة الإدارة المكلفة بالتراث؛ .11 عرقل مهام المصالح الإدارية المختصة من أجل الطلاع والإشراف على الأشغال المنصوص عليها في هذا القانون؛ .12 عرقل مهام المصالح الإدارية المختصة قصد الطلاع على المنقولت المقيدة أو المرتبة التي في حوزته؛ .13 زاول دون ترخيص نشاط البحث والتنقيب والستخراج وجمع العينات المعدنية أو المستحثات أو الأحجار النيزكية؛ .14 قام بالتجار أو تصدير العينات المعدنية أو المستحثات أو الأحجار النيزكية دون احترام أحكام المادة 94 أعلاه؛ .15 قام بإحداث منتزه جيولوجي دون ترخيص؛ .16 أدخل أي تغييرات أدت إلى الإضرار بعناصر التراث الثقافي غير المادي المقيدة ، والمساس بجوهر تلك العناصر والمحافظة على أصالتها؛ .17 استغل عنصرا من عناصر التراث الثقافي غير المادي المقيد دون احترام أحكام المادة 74 من هذا القانون . المادة 122 يعاقب بغرامة من ( )1000 إلى ( )10000 كل من : -1 قام بالولوج إلى مواقع التراث الثقافي المغمور بالمياه أو التراث الطبيعي أو إلى عناصر التراث الجيولوجي دون احترام الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والنصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقه؛ -2 قام بدون ترخيص بمعالجة العينات المعدنية أو المستحثات أو الأحجار النيزكية المشار إليها في المادة 93 من هذا القانون . - 40 - المادة 123 علاوة على العقوبات المشار إليها أعلاه ، يعاقب على القيام بالأفعال المنصوص عليها في البندين 5 و 6 من المادة 119 والبند 12 من المادة 121 أعلاه ، بمصادرة الأشياء المكتشفة لفائدة الدولة وحجز العتاد والأدوات المستعملة . المادة 124 في حالة العود ، يعاقب المخالف لمقتضيات هذا القانون بعقوبة ل يمكن أن تقل عن ضعف العقوبة المحكوم بها سابقا . ويعتبر في حالة عود كل شخص سبق أن صدر في حقه حكم بالإدانة اكتسب قوة الشيء المقضي به من أجل مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون ، وقام بنفس المخالفة قبل مضي أربع ( )4 سنوات من تمام تنفيذ العقوبة أو تقادمها . الباب الثالث : المصالحات المادة 125 مع مراعاة النصوص التشريعية الجاري بها العمل ، يمكن للإدارة إبرام الصلح بشأن المخالفات لهذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه سواء قبل صدور الحكم أو بعده . يجب أن يحرر الصلح كتابة وفي نسخ أصلية تساوي عدد الأطراف الذين لهم مصلحة مستقلة . غير أن الأفعال المخالفة المتعلقة بالتعمير والبناء وبغض النظر عن درجة خطورتها فإنها ل تقبل الصلح . المادة 126 تسقط الدعوى العمومية بمجرد تمام إجراء الصلح في حالة إبرامه قبل صدور الحكم النهائي ، أما إذا وقع الصلح بعده فإنه ل يسقط عقوبة الحبس . يلزم الصلح الأطراف بكيفية ل رجوع فيها ول يمكن الطعن فيه . - 41 - الجزء السابع : أحكام مختلفة وانتقالية المادة 127 ل تطبق مقتضيات هذا القانون على العقارات والمنقولت الموقوفة ، والتي تظل خاضعة لأحكام الظهير الشريف رقم 1.09.236 الصادر في 8 ربيع الأول 23( 1431 فبراير )2010 المتعلق بمدونة الأوقاف . غير أنه يمكن تقييد أو ترتيب هذه العقارات أو المنقولت ، وفي هذه الحالة ، يتعين ، عند القيام بعمليات الصيانة أو الإصلاح أو الترميم أو التغيير أو إدخال إضافات عليها إخبار الإدارة المكلفة بالتراث ، واستشارتها أو طلب مساعدتها التقنية عند القتضاء . المادة 128 يجب على الإدارة أو الجماعات الترابية المعنية أو الهيئات المختصة أو الجامعات أو المعاهد أو باقي المؤسسات العلمية أو جمعيات المجتمع المدني المختصة بالتراث الثقافي ، وكذا الباحثين والأشخاص المأذون لهم أو أي شخص ذاتي حائز على تراث ثقافي أو طبيعي مقيد أو مرتب ، كل فيما يخصه ، القيام بإعداد جرد علمي لهذا التراث . يشكل هذا الجرد ملفا تقنيا وإداريا تتمثل غايته الأساسية ، على الصعيد الوطني والجهوي ، في اختيار ملك ثقافي أو طبيعي على أساس معرفة علمية وتقنية تثبت قيمته التراثية وتسلم نسخة من هذا الجرد إلى المصالح الإدارية المختصة . ويجوز للإدارة ، أن تقدم للأشخاص المذكورين ، بناء على طلبهم ، المساعدة التقنية والعلمية والخبرة اللازمة لإعداد جرد يستجيب للمعايير الدولية . المادة 129 يمكن للإدارة أن تبرم اتفاقيات - إطار أو شراكة مع القطاع الخاص ومع الجامعات أو المعاهد أو باقي المؤسسات العلمية أو مع جمعيات المجتمع المدني المختصة ، بهدف حماية التراث الثقافي والطبيعي والجيولوجي والمحافظة عليه وتثمينه ، وتخضع التفاقيات - الإطار أو الشراكة للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل . المادة 130 تعمل الدولة ، وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ، على تنمية التكوين المتخصص والملائم في مجال المهن والحرف المرتبطة بالتراث الثقافي والطبيعي والجيولوجي من خلال : - 42 - − الإدماج المتواصل لهذه المهن والحرف في المنظومة الوطنية للتكوين المهني؛ − إحداث مؤسسات للتكوين ، على الصعيد الجهوي ، مخصصة لمسالك تثمين الممتلكات الثقافية العقارية . المادة 131 تعمل الدولة ، في إطار الستراتيجية الوطنية للتنمية الرقمية ، على تنمية استعمال التقنيات الرقمية في مجال التراث الثقافي والطبيعي الجيولوجي لأغراض التوثيق والدراسة والوساطة الثقافية . المادة 132 تعتبر المواقع الأثرية والمباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والمنقولت من تحف فنية وعاديات التي تم تقييدها أو ترتيبها بموجب الظهائر والقرارات الوزيرية والمراسيم والقرارات الصادرة قبل صدور هذا القانون في حكم التراث الثقافي المنقول وغير المنقول المرتب . تظل الآثار القانونية الناتجة عن التقييد في سجل الجرد العام للتراث الثقافي والفهرس الوطني للنقوش والرسوم الصخرية والأحجار المكتوبة والكتابات المنقوشة على الآثار سارية المفعول إلى حين نقل محتواهما إلى السجل الوطني لجرد التراث المشار إليه في المادة 5 أعلاه . المادة 133 يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيقه في الجريدة الرسمية . ويتعين نشر النصوص التنظيمية المذكورة داخل أجل أقصاه ستة ( )6 أشهر ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية . وابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ ، ينسخ القانون رقم 22.80 المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية والعاديات ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.80.341 بتاريخ 17 من صفر 25( 1401 دجنبر ،)1980 كما تم تغييره وتتميمه ، والظهير الشريف الصادر في 25 شعبان 1( 1342 أبريل )1924 المتعلق برقابة مصلحة الفنون الجميلة والبنايات على بعض طلبات الترخيص بالبناء . - 43
المادة 70
القانون رقم 33.22 المتعلق بحماية التراث
