يمنع إتلاف أو تغيير طبيعة جميع التحف الفنية والعاديات المنقولة رغبة في المحافظة عليها إذا كانت فيها بالنسبة للمغرب فائدة تاريخية أو أثرية أو أنتروبولوجية أو كانت تهم العلوم التي تعنى بالما�ضي والعلوم الإنسانية بوجه عام
المادة 42
قانون المحافظة على المباني التاريخية والمواقع (نسخت بالقانون رقم 33.22)
