يمكن أن تمنح الإدارة إعانات مالية لملاك العقارات أو المنقولات المقيدة قصد ترميم أملاكهم أو المحافظة عليها . ويمكن أن تتكفل الإدارة بعد موافقة الملاك بجميع الأعمال الرامية إلى صيانة العقار أو المنقول المقيد وتحسين قيمته
المادة 7
قانون المحافظة على المباني التاريخية والمواقع (نسخت بالقانون رقم 33.22)
