المادة 59

قانون نظام المعاشات المدنية

011-71Loi n° 011-71 · version actualisée

ينتفع ابتداء من تاريخ تطبيق ھذا القانون بالرواتب المؤجلة ا ستفادة منھا والممنوحة وفقا للظھير الشريف المؤرخ في 24 رجب 12) 1369 مايو .(