ينتفع ابتداء من تاريخ تطبيق ھذا القانون بالرواتب المؤجلة ا ستفادة منھا والممنوحة وفقا للظھير الشريف المؤرخ في 24 رجب 12) 1369 مايو .(
المادة 59
قانون نظام المعاشات المدنية
قانون نظام المعاشات المدنية
ينتفع ابتداء من تاريخ تطبيق ھذا القانون بالرواتب المؤجلة ا ستفادة منھا والممنوحة وفقا للظھير الشريف المؤرخ في 24 رجب 12) 1369 مايو .(