يعمل ابتداء من فاتح يناير 1972 بھذا القانون الذي يلغي مقتضيات الظھير الشريف المؤرخ في 24 رجب 12) 1369 مايو (1950 والظھير الشريف المؤرخ في 2 شوال 3) 1348 مارس (1930 والظھير المؤرخ في 13 شوال 15) 1373 يونيه (1954 والظھير المؤرخ في 7 ربيع الثاني 4) 1374 دجنبر (1954 والقرارين الوزيريين المؤرخين في 26 رجب 14) 1369 مايو (1950 و 15 ربيع ا ول 15) 1371 دجنبر (1951 والمرسوم رقم 2-61-030 المؤرخ في 15 ذي الحجة 31) 1380 مايو (1961 حسبما وقع تغييرھا وتتميمھا . * مقتضيات انتقالية منصوص عليھا في القانون رقم 72.14 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم 1.16.109 بتاريخ 30 غشت 2016 المادة الثالثة : يحدد ، بصفة انتقالية ، المبلغ المنصوص عليه في الفقرة الثانية من الفصل 13 من القانون السالف الذكر رقم 011.71 بتاريخ 12 من ذي القعدة 30) 1391 ديسمبر ،(1971 كما تم تغييره وتتميمه في : ألف ومائتي ) (1200 درھم في الشھر ابتداء من فاتح الشھر الموالي لتاريخ نشر ھذا القانون بالجريدة الرسمية إلى غاية 31 ديسمبر 2016 ؛ ألف وث ثمائة وخمسون ) (1350 درھم في الشھر ابتداء من فاتح يناير 2017 إلى غاية 31 ديسمبر .2017 المادة الرابعة : تحدد بصفة انتقالية ، النسبة المنصوص عليھا في الفصول 16 و 19 و 2-24 من القانون السالف الذكر رقم 011.71 بتاريخ 12 من ذي القعدة 30) 1391 ديسمبر ،(1971 كما تم تغييره وتتميمه في : %11 بالنسبة للفترة الممتدة ما بين فاتح الشھر الموالي لتاريخ نشر ھذا القانون بالجريدة الرسمية و 31 ديسمبر 2016 ؛ %12 بالنسبة للفترة الممتدة ما بين فاتح يناير 2017 و 31 ديسمبر 2017 ؛ % 13 بالنسبة للفترة الممتدة ما بين فاتح يناير 2018 و 31 ديسمبر 2018 ؛ المادة الخامسة : تحل عبارة "الجماعات الترابية" محل عبارة "الجماعات المحلية" ، وعبارة "المؤسسات العمومية" محل عبارة "المؤسسات العامة" ، وعبارة "معاش التقاعد" محل عبارة "راتب التقاعد" ، الواردة في القانون السالف الذكر رقم 011.71 بتاريخ 12 من ذي القعدة 30) 1391 ديسمبر .(1971 المادة السادسة : تنسخ أحكام الفصل 10 من القانون السالف الذكر رقم 011.71 بتاريخ 12 من ذي القعدة 30) 1391 ديسمبر .(1971 جدول ملحق بالقانون رقم 06-89 قائمة التعويضات والمكافآت الخاضعة ل قتطاع من أجل المعاش بمقتضى نظام المعاشات المدنية ) - أضيف بالقانون رقم 06-89 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم 1-89-205 بتاريخ 21 جمادى ا ولى 21) 1410 دجنبر : (1989 ج . ر . عدد 4026 بتاريخ 27 جمادى ا ولى 27) 1410 ديسمبر (1989 ويعمل به ابتداء من فاتح يناير : (1990 ) - وتمم بالفصل ا ول من المرسوم رقم 2-91-49 بتاريخ 5 شعبان 20) 1411 فبراير : (1991 ج . ر . عدد 4088 بتاريخ 19 شعبان 3) 1411 مارس : ((1991 ) - وتمم بالمادة ا ولى من المرسوم رقم 2-93-706 بتاريخ 13 جمادى ا ولى 29) 1414 أكتوبر : (1993 ج . ر . عدد 4230 بتاريخ 9 جمادى ا خرة 24) 1414 نوفمبر (1993 ص 2339 ويعمل به ابتداء من 5 يناير : (1990 ) - وتمم بالمرسوم رقم 2-93-808 بتاريخ 6 محرم 16) 1415 يونيو : (1994 ج . ر . عدد 4264 بتاريخ 10 صفر 20) 1415 يوليو : ((1994 ) - وتمم بالمادة ا ولى من المرسوم رقم 2-96-304 بتاريخ 16 رجب 28) 1417 نوفمبر : (1996 ج . ر . عدد 4447 بتاريخ 4 رمضان 13) 1417 يناير (1997 ص 67 ويعمل به ابتداء من فاتح يناير : (1990 ) - وتمم بالمراسيم رقم 2-96-920 و 2-96-1012 و 2-97-140 بتاريخ 4 صفر 1418 ) 10 يونيو : (1997 ج . ر . عدد 4492 بتاريخ 13 صفر 19) 1418 يونيو : ((1997 ) - وتمم بالمادة ا ولى من المرسوم رقم 2-01-89 بتاريخ 28 جمادى ا خرة 17) 1422 سبتمبر : (2001 ج . ر . عدد 4951 بتاريخ 26 شعبان 12) 1422 نوفمبر (2001 ص 3834 ويعمل به ابتداء من 20 يوليو : (2000 ) - وغير وتمم بالمادة ا ولى من المرسوم رقم 2-03-743 بتاريخ 14 ربيع ا ول 4) 1425 ماي : (2004 ج . ر . بتاريخ 23 ربيع ا ول 13) 1425 ماي .(2004 ) - وغير وتمم بالمادة ا ولى من المرسوم رقم 2-04-762 بتاريخ 10 ذي القعدة 23) 1425 ديسمبر : (2004 ج . ر . عدد 5277 بتاريخ 14 ذو القعدة 27) 1425 ديسمبر : ((2004 ) - وتمم بالمادة ا ولى من المرسوم رقم 2-05-1284 بتاريخ 22 ربيع ا ول 21) 1427 أبريل : (2006 ج . ر . عدد 5418 بتاريخ 6 ربيع ا خر 4) 1427 ماي (2006 ويعمل بھذا التغيير ابتداء من 5 فبراير : (1998 ) - وتمم بالمادة ا ولى من القرار الوزاري المشترك رقم 988-06 بتاريخ 19 ربيع ا ول 18) 1427 ماي : (2006 ج . ر . عدد 5435 بتاريخ 7 جمادى ا خرة 3) 1427 يوليو : ((2006 ) - وتمم بالمادة ا ولى من القرار الوزاري المشترك رقم 690-09 بتاريخ 7 ربيع ا ول 5) 1430 مارس : (2009 ج . ر . عدد 5722 بتاريخ 6 ربيع ا خر 2) 1430 أبريل : ((2009 ) - وتمم بالمادة ا ولى من القرار الوزاري المشترك رقم 1016-09 بتاريخ 11 ربيع ا خر 7) 1430 أبريل : (2009 ج . ر . عدد 5742 بتاريخ 17 جمادى ا خرة 11) 1430 يونيو (2009 ويعمل بھذا التغيير ابتداء من 31 يوليو : (2008 ) - وتمم بالمادة ا ولى من القرار المشترك رقم 2260-10 بتاريخ 30 رجب 13) 1431 يوليو : (2010 ج . ر . عدد 5926 بتاريخ 12 ربيع ا خر 17) 1432 مارس (2011 ص 837 ويعمل به ابتداء من فاتح مارس : (2010 ) - وتمم بالمادة ا ولى من القرار المشترك رقم 540-10 بتاريخ 19 صفر 4) 1431 فبراير : (2010 ج . ر . عدد 5825 بتاريخ 12 ربيع ا خر 29) 1431 مارس : ((2010 المراجع بيان التعويضات والمكافآت المرسوم رقم 2-77-68 بتاريخ 12 من صفر 2) 1397 فبراير التعويض عن التدرج (1977 ا داري المرسوم رقم 2-89-40 بتاريخ 18 من جمادى ا خرة 26) 1409 التعويض عن التأطير يناير (1989 والتعويض عن ا عباء التعويض عن التقنية والتعويض عن المرسوم رقم 2-82-668 بتاريخ 17 من ربيع ا خر 9) 1405 يناير (1985 ا عباء والتعويض عن التأطير . المرسوم رقم 2-81-26 بتاريخ 28 من جمادى ا ولى 25) 1402 التعويض الطبي مارس (1982 التعويض عن ا خطار التعويض عن التأطير والبحث التطبيقي التعويض عن التخصص المرسوم رقم 2-85-807 بتاريخ 4 جمادى ا خرة 3) 1407 فبراير التعويض الطبي (1987 التعويض عن ا خطار التعويض عن التأطير والبحث التطبيقي التعويض عن التخصص المرسومان رقم 2-75-174 ورقم 2-75-175 بتاريخ 25 من ربيع التعويض الخاص ا ول 8) 1395 أبريل (1975 التعويض عن السكن . 2-75-176 بتاريخ 25 من ربيع ا ول 8) 1395 أبريل المرسوم رقم عن التدرج التعويض والمرسوم رقم 2-88-571 بتاريخ 18 من جمادى ا ولى (1975 ا داري 28) 1409 ديسمبر (1988 التعويض الخاص التعويض عن السكن المرسوم رقم 2-82-526 بتاريخ 28 من ربيع ا ول 13) 1403 التعويض ا جمالي يناير .(1983 التعويض عن ا نتاج التعويض عن السكن المرسوم رقم 2-77-777 بتاريخ 20 من شوال 4) 1397 أكتوبر التعويض عن ا عباء (1977 والمرسوم رقم 2-80-673 بتاريخ 15 من صفر 23) 1401 ديسمبر (1980 حسبما وقع تغييرھما أو تتميمھما . التعويض عن ا خطار التعويض عن المھام التعويض عن ا عباء التعويض عن ا خطار المرسوم رقم 2-76-231 بتاريخ 28 من جمادى ا ولى 28) 1396 التعويض عن التأطير ماي (1976 المرسوم رقم 2-02-855 الصادر في 8 ذي الحجة 10) 1423 التعويض عن التعليم فبراير (2003 بشأن تحديد نظام التعويضات المخولة للموظفين الخاضعين للنظام ا ساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية ؛ التعويض عن ا عباء التعويض عن التأطير التعويض عن التدرج ا داري . المرسوم رقم 2-02-857 الصادر في 8 ذي الحجة 10) 1423 التعويض التكميلي فبراير (2003 بإحداث تعويض تكميلي عن التفتيش لفائدة مفتشي وزارة التربية الوطنية . المرسوم رقم 2-78-478 بتاريخ 7 ذي القعدة 10) 1398 أكتوبر التعويض عن البحث (1978 التعويض عن التأطير ول 2) 1407 ديسمبر المرسوم رقم 2-84-39 بتاريخ 29 من ربيع ا التعويض عن التعليم (1986 التعويض عن البحث والتأطير المرسوم رقم 2-85-743 بتاريخ 18 من محرم 4) 1406 أكتوبر التعويض عن البحث (1985 التعويض عن التأطير المرسوم رقم 2-85-773 بتاريخ 18 من محرم 4) 1406 أكتوبر التعويض عن البحث (1985 التعويض عن التأطير المرسوم رقم 2-76-643 بتاريخ 11 من ذي القعدة 4) 1397 نوفمبر تكملة ا جرة (1976 والمرسوم رقم 2-81-742 بتاريخ 25 من جمادى ا ولى 22) 1402 مارس (1982 المرسوم رقم 2-85-864 بتاريخ فاتح شعبان 31) 1407 مارس التعويض عن التقنية (1987 التعويض عن ا خطار المنحة عن ا ستغ ل المرسوم رقم 2-91-40 الصادر في 5 شعبان 20) 1411 فبراير التعويض عن ا عباء (1991 بإحداث تعويض عن ا عباء لفائدة بعض أصناف موظفي ا دارات العامة . المرسوم رقم 2-91-45 الصادر في 5 شعبان 20) 1411 فبراير (1991 المتعلق بالتعويض عن ا عباء الممنوح لبعض فئات موظفي ا طر الخاصة بالمديرية العامة ل من الوطني . المرسوم رقم 2-91-43 الصادر في 5 شعبان 20) 1411 فبراير (1991 بتحديد مبالغ التعويض الممنوح لبعض موظفي ا طر الخاصة بمديرية إدارة السجون . - المرسوم رقم 2-93-704 بتاريخ 13 من جمادى ا ولى 29) 1414 أكتوبر (1993 بتتميم وتغيير المرسوم رقم 2-75-176 الصادر في 25 من ربيع ا ول 8) 1395 أبريل (1975 بتحديد التعويضات التعويض عن التأطير والمنافع الممنوحة للقضاة من الدرجة ا ستثنائية ؛ القضائي - المرسوم رقم 2-93-705 بتاريخ 13 من جمادى ا ولى 29) 1414 أكتوبر (1993 بتتميم وتغيير المرسوم رقم 2-82-526 بتحديد التعويضات والمنافع الممنوحة لقضاة المجلس ا على للحسابات . المرسوم رقم 2-93-807 الصادر في 6 محرم 16) 1415 يونيو التعويض ا جمالي (1994 في شأن النظام ا ساسي الخاص بھيئة التفتيش العام للمالية . التعويض عن التأطير التعويض عن ا عباء التعويض الخاص التعويض التكميلي القانون رقم 32-89 بتحديد النظام ا ساسي الخاص بموظفي إدارة التعويض عن مجلس النواب . التسلسل ا داري المرسوم رقم ........... الصادر في ............. بتغيير وتتميم الملحق رقم 2 بالقانون رقم 32-89 بتحديد النظام ا ساسي الخاص بموظفي إدارة مجلس النواب . ........... الصادر في .......... بتغيير وتتميم الملحق رقم 2 المرسوم رقم الخاص التعويض رقم 32-89 بتحديد النظام ا ساسي الخاص بموظفي إدارة بالقانون ....... مجلس النواب . التعويض ا جمالي المرسوم رقم 2-94-100 بتاريخ 6 محرم 16) 1415 يونيو .(1994 التعويض عن التأطير التعويض عن ا عباء ا عانة الخاصة التعويض التكميلي المرسوم رقم 2-96-914 بتاريخ 20 من رمضان 29) 1417 يناير (1997 بتحديد التعويضات والمنافع الممنوحة للقضاة من الدرجة التعويض الخاص ا ستثنائية . التعويض عن التأطير القضائي التعويض عن التدرج ا داري التعويض عن السكن المرسوم رقم 2-96-913 صادر في 20 من رمضان 29) 1417 التعويض عن التأطير يناير (1997 بتتميم وتغيير المرسوم رقم 2-75-175 الصادر في 25 القضائي من ربيع ا ول 8) 1395 أبريل (1975 بتحديد التعويضات والمنافع الممنوحة للقضاة من الدرجات ا ولى والثانية والثالثة . المرسوم رقم 2-75-679 الصادر في 11 من شوال 17) 1395 التعويض عن التعليم أكتوبر (1975 بشأن التعويضات الممنوحة لرجال التعليم والتفتيش بتعليم الطور ا ول . المرسوم رقم 2-92-258 الصادر في 2 من رمضان 24) 1413 التعويض الخاص فبراير (1993 بتحديد نظام التعويضات الخاص بالعرفاء الرسميين التابعيين لوزارة التربية الوطنية . التعويض عن التحم ت المرسوم رقم 2-99-1266 الصادر في 6 صفر 10) 1421 ماي التعويض عن (2000 بمثابة النظام ا ساسي الخاص بالھيئة الوطنية للوقاية المدنية . الحريق التعويض عن ا عباء المرسوم رقم 2-04-75 الصادر في 14 من ربيع ا ول 4) 1425 التعويض عن ماي (2004 بتحديد نظام التعويضات الخاص بھيئة التقنيين المشتركة التقنية . بين الوزارات . التعويض عن ا عباء . التعويض عن التأطير . المرسوم رقم 2-04-761 الصادر في 10 ذي القعدة 23) 1425 التعويض ا داري ديسمبر (2004 بتحديد نظام التعويضات الخاص ببعض موظفي الخاص . ا دارات العمومية . التعويض عن ا عباء . التعويض عن التأطير . المرسوم رقم 2-97-1039 الصادر في 27 من رمضان 26) 1418 التعويض الخاص يناير (1998 بإحداث ھيئة للمستشارين القانونيين ل دارات لدى ا مانة العامة للحكومة . التعويض عن التأطير التعويض عن التمثيل * ا عانة ا ستثنائية التعويض عن السكن المرسوم رقم 2-99-649 بتاريخ 25 من جمادى ا خرة 6) 1420 التعويض عن أكتوبر (1999 بشأن حماية وتعويض بعض الفئات من موظفي وزارة ا خطار المھنية الصحة ضد ا خطار المھنية . من محرم 26) 1424 مارس المرسوم رقم 2-03-71 الصادر في 22 التعويض عن ا لفائدة موظفي وأعوان المطبعة (2003 بتخويل بعض التعويضات خطار المھنية الرسمية . - المرسوم رقم 2-03-575 الصادر في 14 من ربيع ا ول 4) 1425 ماي (2004 المطبق بموجبه على موظفي وأعوان المطبعة الملكية التعويض عن أحكام المادتين ا ولى والثانية من المرسوم رقم 2-03-71 الصادر في ا خطار المھنية 22 من محرم 26) 1424 مارس (2003 بتخويل بعض التعويضات لفائدة موظفي وأعوان المطبعة الرسمية . المرسوم رقم 2-86-584 الصادر في 24 من محرم 29) 1407 التعويضات والمنافع المخولة للو ة والعمال ، سبتمبر (1986 بتحديد عباء ا عن التع ويض سيما بالمرسوم رقم 2-08-533 بتاريخ 24 كما وقع تغييره وتتميمه و من شوال 24) 1429 أكتوبر .(2008 التعويض التكميلي التعويض الخاص - التعويض عن المھام - التعويض عن المرسوم رقم 2-10-85 صادر في 9 ربيع ا خر 26) 1431 مارس (2010 بشأن النظام ا ساسي الخاص بموظفي ا من الوطني . ا عباء - التعويض عن ا خطار _____ *ألغي بالمادة ا ولى من القرار الوزاري المشترك رقم 776-13 بتاريخ 30 رمضان 1434 ) 8 أغسطس : (2013 ج . ر . عدد 6178 بتاريخ 7 شوال 15) 1434 أغسطس (2013 ص .5809 وحرر بالرباط في 12 ذي القعدة 30) 1391 دجنبر .(1971 وقعه بالعطف : الوزير ا ول ، ا مضاء : محمد كريم العمراني
المادة 61
قانون نظام المعاشات المدنية
