يتعين أن يصدر النص التنظيمي المنصوص عليه في المادة 9 أعلاه داخل أجل أقصاه ستة أشهر ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون التنظيمي بالجريدة الرسمية
المادة 18
القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق تقديم العرائض إلى السلطات العمومية
القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق تقديم العرائض إلى السلطات العمومية
يتعين أن يصدر النص التنظيمي المنصوص عليه في المادة 9 أعلاه داخل أجل أقصاه ستة أشهر ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون التنظيمي بالجريدة الرسمية