تخضع الموارد البشرية العاملة بإدارة العمالة أو الإقليم ومجموعاتها ومجموعات الجماعات الترابية لأحكام نظام أساسي خاص بموظفي إدارة الجماعات الترابية يحدد بقانون . ويحدد النظام الأساسي المذكور ، مع مراعاة خصوصيات الوظائف بالجماعات الترابية ، على وجه الخصوص ، حقوق وواجبات الموظفين بإدارة العمالة أو الإقليم ومجموعاتها ومجموعات الجماعات الترابية والقواعد المطبقة على وضعيتهم النظامية ونظام أجورهم ، على غرار ما هو معمول به في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية . الباب الثاني : شركات التنمية
المادة 121
قانون تنظيمي يتعلق بالعمالات والأقاليم
