المادة 146

قانون تنظيمي يتعلق بالعمالات والأقاليم

112-14Loi organique n° 112-14 · BO 6440

تشتمل الميزانية على جزأين : - الجزء الأول تدرج فيه عمليات التسيير سواء فيما يخص المداخيل أو النفقات؛ - الجزء الثاني يتعلق بعمليات التجهيز ويشمل جميع الموارد المرصودة للتجهيز والاستعمال الذي خصصت لأجله . ويجب أن تكون الميزانية متوازنة في جزئيها . إذا ظهر فائض تقديري في الجزء الأول ، وجب رصده بالجزء الثاني من الميزانية . لا يجوز استعمال مداخيل الجزء الثاني في مقابل نفقات الجزء الأول . يمكن أن تشتمل الميزانية أيضا على ميزانيات ملحقة وحسابات خصوصية كما هو محدد في المادتين 161 و 162 من هذا القانون التنظيمي . تدرج توازنات الميزانية والميزانيات الملحقة والحسابات الخصوصية في بيان مجمع وفق كيفيات تحدد بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية

المادة 146 من قانون تنظيمي يتعلق بالعمالات والأقاليم: النص الكامل · Ma Loi