المادة 151

قانون تنظيمي يتعلق بالعمالات والأقاليم

112-14Loi organique n° 112-14 · BO 6440

المشروع أو العملية عبارة عن مجموعة من الأنشطة والأوراش التي يتم إنجازها بهدف الاستجابة لمجموعة من الاحتياجات المحددة . - 15 أنظر المادة السادسة من المرسوم رقم ،2.16.309 السالف الذكر . المادة السادسة " يعمل بأحكام الباب الأول من هذا المرسوم ابتداء من تاريخ نشر النص التنظيمي المنصوص عليه في المادة 148 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 112.14 في الجريدة الرسمية . وفي انتظار ذلك ، يستمر رئيس مجلس العمالة أو الإقليم ، بصفة انتقالية ، في تحويل الاعتمادات ، في إطار التبويب الجاري به العمل ، وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في الفقرتين أ) وب) بعده : أ) فيما يخص ميزانية التسيير : - تحول اعتمادات التسيير داخل نفس الفصل بقرار لرئيس المجلس يتخذ دون مداولة المجلس؛ - تحول اعتمادات التسيير داخل نفس الباب بقرار لرئيس المجلس يتخذ بعد مداولة المجلس وتأشيرة عامل العمالة أو الإقليم . ب) فيما يخص ميزانية التجهيز : - تحول اعتمادات التجهيز بقرار لرئيس المجلس يتخذ بعد مداولة المجلس وتأشيرة وتأشيرة عامل العمالة أو الإقليم "

المادة 151 من قانون تنظيمي يتعلق بالعمالات والأقاليم: النص الكامل · Ma Loi