تشتمل الاعتمادات المتعلقة بنفقات التجهيز على ما يلي : - اعتمادات الأداء التي تمثل الحد الأعلى للنفقات الممكن الأمر بصرفها خلال السنة المالية؛ - اعتمادات الالتزام التي تمثل الحد الأعلى للنفقات المأذون للآمرين بالصرف بالالتزام بها قصد تنفيذ التجهيزات والأشغال المقررة
المادة 156
قانون تنظيمي يتعلق بالعمالات والأقاليم
