المادة 156

قانون تنظيمي يتعلق بالعمالات والأقاليم

112-14Loi organique n° 112-14 · BO 6440

تشتمل الاعتمادات المتعلقة بنفقات التجهيز على ما يلي : - اعتمادات الأداء التي تمثل الحد الأعلى للنفقات الممكن الأمر بصرفها خلال السنة المالية؛ - اعتمادات الالتزام التي تمثل الحد الأعلى للنفقات المأذون للآمرين بالصرف بالالتزام بها قصد تنفيذ التجهيزات والأشغال المقررة

المادة 156 من قانون تنظيمي يتعلق بالعمالات والأقاليم: النص الكامل · Ma Loi