المادة 172

قانون تنظيمي يتعلق بالعمالات والأقاليم

112-14Loi organique n° 112-14 · BO 6440

تشتمل نفقات التسيير على : - نفقات الموظفين والأعوان والمعدات المرتبطة بتسيير المرافق التابعة للعمالة أو الإقليم؛ - المصاريف المتعلقة بإرجاع الدين والإمدادات الممنوحة من لدن العمالة أو الإقليم؛ - النفقات المتعلقة بتنفيذ القرارات والأحكام القضائية الصادرة ضد العمالة أو الإقليم؛ - النفقات المتعلقة بالتسديدات والتخفيضات والإرجاعات الضريبية؛ - النفقات الطارئة والمخصصات الاحتياطية؛ - النفقات المتعلقة بالالتزامات المالية الناتجة عن الاتفاقيات والعقود المبرمة من لدن العمالة أو الإقليم؛ - النفقات المختلفة المتعلقة بتدخل العمالة أو الإقليم . - تشتمل نفقات التجهيز على : - نفقات الأشغال وجميع برامج التجهيز التي تدخل في اختصاصات العمالة أو الإقليم؛ - استهلاك رأسمال الدين المقترض والإمدادات الممنوحة وحصص المساهمات

المادة 172 من قانون تنظيمي يتعلق بالعمالات والأقاليم: النص الكامل · Ma Loi