يمكن لمجلس العمالة أو الإقليم بطلب من نصف عدد الأعضاء المزاولين مهامهم على الأقل ، أن يشكل لجنة للتقصي حول مسألة تهم تدبير شؤون العمالة أو الإقليم . لا يجوز تكوين لجان للتقصي في وقائع تكون موضوع متابعات قضائية ، مادامت هذه المتابعات جارية . وتنتهي مهمة كل لجنة للتقصي ، سبق تكوينها ، فور فتح تحقيق قضائي في الوقائع التي اقتضت تشكيلها . لجان التقصي مؤقتة بطبيعتها ، وتنتهي أعمالها بإيداع تقريرها لدى المجلس . يحدد النظام الداخلي للمجلس كيفيات تأليف هذه اللجان وطريقة تسييرها . تعد هذه اللجنة تقريرا حول المهمة التي أحدثت من أجلها في ظرف شهر على الأكثر ، ويناقش هذا التقرير من قبل المجلس الذي يقرر في شأن توجيه نسخة منه إلى المجلس الجهوي للحسابات . القسم السادس : المنازعات
المادة 206
قانون تنظيمي يتعلق بالعمالات والأقاليم
