يمكن للمجلس أن يحدث عند الاقتضاء ، لجانا موضوعاتية مؤقتة تناط بها دراسة قضايا معينة . تنتهي أعمال اللجنة بإيداع تقريرها لدى رئيس المجلس قصد عرضه على المجلس للتداول . لا يمكن لهذه اللجان أن تحل محل اللجان الدائمة
المادة 30
قانون تنظيمي يتعلق بالعمالات والأقاليم
