المادة 30

قانون تنظيمي يتعلق بالعمالات والأقاليم

112-14Loi organique n° 112-14 · BO 6440

يمكن للمجلس أن يحدث عند الاقتضاء ، لجانا موضوعاتية مؤقتة تناط بها دراسة قضايا معينة . تنتهي أعمال اللجنة بإيداع تقريرها لدى رئيس المجلس قصد عرضه على المجلس للتداول . لا يمكن لهذه اللجان أن تحل محل اللجان الدائمة

المادة 30 من قانون تنظيمي يتعلق بالعمالات والأقاليم: النص الكامل · Ma Loi