طبقا للفقرة الأولى من الفصل 140 من الدستور وبناء على مبدأ التفريع ، تمارس العمالة أو الإقليم الاختصاصات الذاتية المسندة إليها بموجب أحكام هذا القانون التنظيمي والنصوص المتخذة لتطبيقه . وتمارس أيضا الاختصاصات المشتركة بينها وبين الدولة ، والمنقولة إليها من هذه الأخيرة وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في الأحكام المذكورة . وطبقا للفقرة الثانية من الفصل 141 من الدستور ، يتعين عند نقل كل اختصاص من الدولة إلى العمالة أو الإقليم تحويل المواد اللازمة التي تمكنها من ممارسة الاختصاص المذكور
المادة 4
قانون تنظيمي يتعلق بالعمالات والأقاليم
