يتقاضى رئيس مجلس العمالة أو الإقليم ونوابه وكاتب المجلس ونائبه ورؤساء اللجان الدائمة ونوابهم تعويضات عن التمثيل والتنقل . كما يستفيد باقي أعضاء مجلس العمالة أو الإقليم من تعويضات التنقل . تحدد شروط منح التعويضات ومقاديرها بمرسوم . مع مراعاة أحكام المادة 16 من هذا القانون التنظيمي ، لا يمكن أن يستفيد عضو في مجلس العمالة أو الإقليم منتخب في مجلس جماعة ترابية أخرى أو غرفة مهنية إلا من التعويضات التي تمنحها إحدى هذه الهيئات بحسب اختياره ، باستثناء تعويضات التنقل . -3 أنظر المرسوم رقم 2.16.303 بتاريخ 23 رمضان 29( 1437 يونيو )2016 بتطبيق أحكام المادة 50 من القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم؛ الجريدة الرسمية عدد 6482 بتاريخ 9 شوال 1437 ( 14 يوليو ،)2016 ص .5383 -4 القانون رقم 69.99 المتعلق بالأرشيف الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.167 بتاريخ 19 من ذي القعدة 30( 1428 نوفمبر )2007 ؛ الجريدة الرسمية عدد 5586 بتاريخ 2 ذو الحجة 13( 1428 ديسمبر ،)2007 ص .4068 -5 القانون رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.166 بتاريخ 24 ذي القعدة 22( 1432 أكتوبر )2011 ؛ الجريدة الرسمية عدد 5989 بتاريخ 26 ذو القعدة 24 ( 1432 أكتوبر ،)2011 ص .5172 كما تم تغييره وتتميمه
المادة 53
قانون تنظيمي يتعلق بالعمالات والأقاليم
