المادة 72

قانون تنظيمي يتعلق بالعمالات والأقاليم

112-14Loi organique n° 112-14 · BO 6440

يترتب على إقالة الرئيس أو عزله من مهامه أو استقالته عدم أهليته للترشح لرئاسة المجلس خلال ما تبقى من مدة انتداب المجلس . وفي هذه الحالة يحل مكتب المجلس . يتم انتخاب مكتب جديد للمجلس وفق الشروط وداخل الآجال المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي

المادة 72 من قانون تنظيمي يتعلق بالعمالات والأقاليم: النص الكامل · Ma Loi