يترتب على إقالة الرئيس أو عزله من مهامه أو استقالته عدم أهليته للترشح لرئاسة المجلس خلال ما تبقى من مدة انتداب المجلس . وفي هذه الحالة يحل مكتب المجلس . يتم انتخاب مكتب جديد للمجلس وفق الشروط وداخل الآجال المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي
المادة 72
قانون تنظيمي يتعلق بالعمالات والأقاليم
