تمارس العمالة أو الإقليم الاختصاصات المشتركة بينها وبين والدولة في المجلات التالية : - تأهيل العالم القروي في ميادين الصحة والتكوين والبنيات التحتية والتجهيزات؛ - تنمية المناطق الجبلية والواحات؛ - الإسهام في تزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب والكهرباء؛ - برامج فك العزلة عن الوسط القروي؛ -9 أنظر المادة الأولى من المرسوم رقم ، 2.16.300 السالف الذكر . المادة الأولى " تطبيقا لأحكام المادة 82 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه رقم ،112.14 يحدد هذا المرسوم مسطرة إعداد برنامج تنمية العمالة أو الإقليم وتتبعه وتحيينه وتقييمه وآليات الحوار والتشاور لإعداده ". -26- - المساهمة في إنجاز وصيانة الطرق الإقليمية؛ - التأهيل الاجتماعي في الميادين التربوية والصحية والاجتماعية والرياضية
المادة 86
قانون تنظيمي يتعلق بالعمالات والأقاليم
