يمكن العمالة أو الإقليم بمبادرة منها ، واعتمادا على مواردها الذاتية ، أن تتولى تمويل أو تشارك في تمويل إنجاز مرفق أو تجهيز أو تقديم خدمة عمومية لا تدخل ضمن اختصاصاتها الذاتية بشكل تعاقدي مع الدولة ، إذا تبين أن هذا التمويل يساهم في بلوغ أهدافها . الباب الرابع : الاختصاصات المنقولة المادة 89 تمارس العمالة أو الإقليم الاختصاصات المنقولة إليها من الدولة في مجال التنمية الاجتماعية وإحداث وصيانة المنشآت المائية الصغيرة والمتوسطة خاصة بالوسط القروي . المادة 90 يراعى مبدأ التدرج والتمايز بين العمالات أو الأقاليم عند نقل الاختصاصات من الدولة إلى العمالة أو الإقليم . طبقا للبند الرابع من الفصل 146 من الدستور ، يمكن تحويل الاختصاصات المنقولة إلى اختصاصات ذاتية للعمالة أو الإقليم أو للعمالات أو الأقاليم المعنية بموجب تعديل هذا القانون التنظيمي . القسم الثالث : صلاحيات مجلس العمالة أو الإقليم ورئيسه الباب الأول : صلاحيات مجلس العمالة أو الإقليم
المادة 88
قانون تنظيمي يتعلق بالعمالات والأقاليم
