يتولى الرئيس : - إعداد برنامج تنمية العمالة أو الإقليم طبقا لمقتضيات المادة 80 من هذا القانون التنظيمي؛ - إعداد الميزانية؛ -30- - إبرام صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات؛ - رفع الدعاوى القضائية
المادة 99
قانون تنظيمي يتعلق بالعمالات والأقاليم
قانون تنظيمي يتعلق بالعمالات والأقاليم
يتولى الرئيس : - إعداد برنامج تنمية العمالة أو الإقليم طبقا لمقتضيات المادة 80 من هذا القانون التنظيمي؛ - إعداد الميزانية؛ -30- - إبرام صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات؛ - رفع الدعاوى القضائية