المادة 99

قانون تنظيمي يتعلق بالعمالات والأقاليم

112-14Loi organique n° 112-14 · BO 6440

يتولى الرئيس : - إعداد برنامج تنمية العمالة أو الإقليم طبقا لمقتضيات المادة 80 من هذا القانون التنظيمي؛ - إعداد الميزانية؛ -30- - إبرام صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات؛ - رفع الدعاوى القضائية

المادة 99 من قانون تنظيمي يتعلق بالعمالات والأقاليم: النص الكامل · Ma Loi