اعلاه ، بمقتضى المادة الولى من القانون رقم ،23.13 السالف الذكر . -99 انظر المادة 48 من المرسوم رقم ،2.00.368 السالف الذكر . المادة 48 يجب ان يشتمل طلب إيداع الرسم او النموذج الصناعي المنصوص عليه في الفقرة الرابعة من المادة 114 من القانون رقم 17.97 المشار إليه اعلاه على البيانات التالية : -1 هوية المودع وهوية وكيله ، عند القتضاء؛ -2 في حالة طلب مشتركة ملكيته ، يجب ان يتضمن الطلب هوية مجموع الملاك الشركاء وان يشير إلى عنوان واحد لغرض المراسلة مع المكتب . ويمكن للملاك الشركاء ان يمثلوا باحد من بينهم يكون وجوبا حاملا لتفويض ، او يعينوا وكيلا مشتركا يتوفر وجوبا على تفويض؛ -3 تحديد الموضوع مع بيان كامل وواضح لمنتجات الفئة التي تندرج فيها الرسوم او النماذج الصناعية؛ -4 عدد الرسوم او النماذج الصناعية موضوع الإيداع ، وكذا عدد المستنسخات الخطية او المصورة المتعلقة بكل رسم او نموذج صناعي؛ -5 عند القتضاء ، تحديد مبدع او مبدعي الرسوم او النماذج الصناعية؛ -6 عند القتضاء المراجع المتعلقة باولوية إيداع سابق مطالب بها بوجه صحيح؛ -7 الإشارة عند القتضاء ، إلى العقد المؤثر في النتفاع بحقوق الولوية؛ -8 عند القتضاء ، المراجع المتعلقة بشهادة الضمان المسلمة في المعارض الدولية المشار إليها في المادة 186 من القانون رقم 17.97 المشار إليه اعلاه؛ -9 عند القتضاء ، الإشارة إلى ان المر يتعلق بطلب مقسم مع الإشارة إلى مراجع طلب تسجيل الرسم او النموذج الصناعي الصلي؛ -10 الإشارة إلى الوثائق المرفقة بطلب الإيداع؛ -11 عند القتضاء ، وصف الرسوم والنماذج الصناعية . يتم تقديم المستنسخات الخطية او المصورة المشار إليها في الفقرة الرابعة البند (ب) من المادة 114 من القانون 17.97 حسب المقاس المحدد من طرف المك تب . يجب ان يتعلق الوصف بالعناصر الظاهرة على المستنسخات الخطية او المصورة المتعلقة بالرسم او النموذج الصناعي ول يمكن الكشف عن التفاصيل الفنية المتعلقة بتشغيل التصميم الصناعي ". وحدة الدراسات والتوثيق 43 المملكة المغربية رئاسة النيابة العامة ب) نظيران من مستنسخ خطي او مصور للرسوم او النماذج الصناعية وعنوان المستنسخات الخطية او المصورة المتعلقة بها . ويمكن ان يضاف إلى هذا المستنسخ وصف موجز . تحدد كيفيات تقديم المستنسخات بنص تنظيمي؛ ج) إثبات دفع الرسوم المستحقة . ل يقبل ، في نفس وقت إيداعه ، كل ملف لإيداع الرسم او النموذج الصناعي غير المشتمل على الوثائق المنصوص عليها في (ا) و(ب) و(ج) اعلاه . تحدد بنص تنظيمي 100 الإجراءات المفروض استيفاؤها والوثائق الواجبة إضافتها إلى (ا) و(ب) و(ج) اعلاه . عندما يكون ملف إيداع الرسم او النموذج الصناعي مشتملا على الوثائق المشار إليها في (ا) و(ب) و(ج) اعلاه ، يقيد طلب إيداع الرسم او النموذج الصناعي كما هو منصوص عليه في (ا) اعلاه وفق الترتيب الزمني للإيداعات في السجل الوطني للرسوم والنماذج الصناعية المنصوص عليه في الفقرة الولى من المادة 126 بعده مع إثبات تاريخ ورقم إيداع . المادة 1011.114 يجوز للمودع او وكيله قبل تسجيل الرسم او النموذج الصناعي ان يقسم طلبه الصلي بعد اداء الرسوم المستحقة . تحتفظ الطلبات المقسمة بتاريخ إيداع الطلب الصلي وبحق الولوية ، إن وجد ، وتخضع لنفس الشروط والإجراءات . ل يمكن ان يشمل تقسيم طلب التسجيل إل الرسوم او النماذج الصناعية المشمولة بهذا الطلب . المادة 102115 إذا كان ملف إيداع الرسم او النموذج الصناعي ل يشتمل ، في تاريخ الإيداع ، على واحدة او اكثر من الوثائق الواجب إرفاقها بالوثائق المشار إليها في البنود (ا) و(ب) و(ج) من المادة 114 اعلاه ، والمحددة قائمتها بنص تنظيمي 103 تطبيقا للفقرة 5 من نفس المادة ، حدد للمودع او وكيله اجل ثلاثة اشهر من تاريخ الإيداع قصد تتميم ملفه . يعتبر مسحوبا كل طلب تسجيل رسم او نموذج صناعي لم يتم تتميمه في الجل المحدد اعلاه . يحتفظ الملف المتمم داخل الجل المحدد بتاريخ الإيداع الصلي . إذا صادف آاخر يوم من الجل يوم عطلة او يوما من غير ايام العمل وجب تمديد الجل إلى اليوم الموالي من ايام العمل . المادة 116 يسلم في الحين بعد وضع الطلب وصل يثبت تاريخ تقديم الوثائق المشار إليها في الفقرتين 3 و 5 من المادة 114 اعلاه إلى المودع او وكيله .104 -100 انظر المادة 49 من المرسوم رقم ،2.00.368 السالف الذكر . المادة 49 " الوثائق المشار إليها في الفقرة السادسة من المادة 114 من القانون رقم 17.97 المشار إليه اعلاه ، التي ترفق بطلب إيداع الرسم او النموذج الصناعي ، هي التالية : ا) تفويض الوكيل ، إذا ما تم تعيينه؛ ب) النسخة الرسمية للإيداع السابق في حالة المطالبة بالولوية ، وترفق عند القتضاء بإذن مكتوب للمطالبة بالولوية يمنح من طرف مالك الطلب السابق؛ ج) عند القتضاء ، شهادة الضمان عندما يكون الرسم او النموذج الصناعي قد سبق عرضه في المعارض الدولية المنصوص عليها في المادة 186 من القانون رقم 17.97 المشار إليه اعلاه؛ د) عند القتضاء ، الإذن المنصوص عليه في المادة 113 من القانون رقم 17.97 المشار إليه اعلاه ". -101 تم تتميم الفصل الثالث من الباب الرابع بالمادة 1.114 اعلاه ، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم ،23.13 السالف الذكر . -102 تم نسخ وتعويض مقتضيات
المادة 114
قانون حماية الملكية الصناعية
