يتم حجز الرسم او النموذج الصناعي بناء على امر رئيس المحكمة بصفته قاضيا للامور المستعجلة يبلغ إلى صاحب الرسم او النموذج الصناعي وإلى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية وكذا الشخاص الذين يملكون حقوقا في الرسم او النموذج الصناعي . يحول تبليغ الحجز دون الحتجاج على الدائنين الحاجزين بكل تغيير لحق يطرا على الحقوق المرتبطة بالرسم او النموذج الصناعي . يجب على الدائن الحاجز ان يرفع إلى المحكمة داخل اجل خمسة عشر يوما من تاريخ صدور المر بالحجز دعوى المطالبة بتصحيح الحجز وبعرض الرسم او النموذج الصناعي للبيع وإل اعتبر الحجز باطلا . القسم :3 أاحكام متفرقة المادة 120129 ينقضي حق الستغلال الستئثاري المرتبط بالرسم او النموذج الصناعي المحمي بموجب هذا الباب عند انصرام اجل ل يزيد على 25 سنة من تاريخ الإيداع الصلي . -1 بحسب الحالة : - باحد اصول العقد العرفي مصادق عليه ، يثبت تغيير ملكية الحقوق المرتبطة بطلب تسجيل رسم او نموذج صناعي او بالرسم او النموذج الصناعي المسجل او النتفاع بها ، او بنسخة من هذا العقد إذا كان رسميا؛ - بمستنسخ من العقد المشار إليه اعلاه عندما يعتزم الطالب استرجاع اصل العقد او نظير منه ، او مستخرج منه إذا رغب في ان يقتصر التقييد على هذا الخير؛ - بعقد يثبت النقل في حالة التحويل بسبب الوفاة؛ - بنسخة مصادق عليها من العقد المثبت للنقل بالندماج او النفصال او الضم . -2 تفويض الوكيل ، إذا تم تعيينه ". -118 انظر المادة 56 من المرسوم رقم ،2.00.368 السالف الذكر . المادة 56 " تضمن الحكام القضائية النهائية المشار إليها في الفقرة الخامسة من المادة 126 من القانون رقم 17.97 المشار إليه اعلاه ، من طرف المكتب بمجرد التوصل بها في السجل الوطني للرسوم والنماذج الصناعية ". -119 تم نسخ وتعويض مقتضيات
المادة 128
قانون حماية الملكية الصناعية
