تقيد جميع عمليات إيداع طلبات سندات الملكية الصناعية وكذا كل إجراء يتعلق بالسندات المذكورة ، في سجلات تنظيمي 16 التي المذكورة السجلات ومضمون قائمة بنص وتحدد الصناعية . بالملكية المكلفة تتمحتسفكظهابهلاهالذاهيالئغةرا آلنضف اةلاهليذئكةر نهاية . إلى ما ل تحتفظ الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية باصول او بنسخ وثائق الملفات المتعلقة بطلبات سندات الملكية الصناعية إلى نهاية اجل العشر سنوات التالية لنقضاء الحقوق المرتبطة بها
المادة 14
قانون حماية الملكية الصناعية
