المادة 14

قانون حماية الملكية الصناعية

17-97Loi n° 17-97 · version consolidée

تقيد جميع عمليات إيداع طلبات سندات الملكية الصناعية وكذا كل إجراء يتعلق بالسندات المذكورة ، في سجلات تنظيمي 16 التي المذكورة السجلات ومضمون قائمة بنص وتحدد الصناعية . بالملكية المكلفة تتمحتسفكظهابهلاهالذاهيالئغةرا آلنضف اةلاهليذئكةر نهاية . إلى ما ل تحتفظ الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية باصول او بنسخ وثائق الملفات المتعلقة بطلبات سندات الملكية الصناعية إلى نهاية اجل العشر سنوات التالية لنقضاء الحقوق المرتبطة بها