اعلاه ، بمقتضى المادة الولى من القانون رقم ،23.13 السالف الذكر . وحدة الدراسات والتوثيق 59 المملكة المغربية رئاسة النيابة العامة الفصل الثالث : اثار تسجيل العلامة المادة 152152 تسري آاثار تسجيل العلامة ابتداء من تاريخ الإيداع لمدة عشر سنوات قابلة للتجديد إلى ما ل نهاية . ويمكن تجديده كل عشر سنوات بطلب من مالك العلامة او وكيله مصحوبا بوكالة مع إثبات اداء الرسوم المستحقة . تحدد كيفيات التجديد بنص تنظيمي . ويجب ان يتم تجديد التسجيل خلال ستة اشهر قبل انصرام مدة صلاحيته . غير ان المودع يستفيد من مهلة ستة اشهر تبتدئ من تاريخ انتهاء مدة الصلاحية قصد إنجاز التجديد المذكور . ويسري اثر التجديد من تاريخ انصرام مدة صلاحيات التسجيل . ل يهم التجديد سوى العلامة كما هي مبينة على حالتها الخيرة في السجل الوطني للعلامات . يجب ان يكون محل إيداع جديد كل تغيير يدخل على الشارة او توسيع في قائمة المنتجات او الخدمات المعنية
المادة 151
قانون حماية الملكية الصناعية
