المادة 16

قانون حماية الملكية الصناعية

17-97Loi n° 17-97 · version consolidée

يمكن ان يكون كل اختراع محل سند ملكية صناعية مسلم من الهيئة المكلفة بالمكية الصناعية ، ويخول السند المذكور صاحبه او ذوي حقوقه حقا استئثاريا لستغلال الختراع . ويملك الحق في سند الملكية الصناعية المخترع او ذوو حقوقه مع مراعاة احكام