يمكن ان يكون كل اختراع محل سند ملكية صناعية مسلم من الهيئة المكلفة بالمكية الصناعية ، ويخول السند المذكور صاحبه او ذوي حقوقه حقا استئثاريا لستغلال الختراع . ويملك الحق في سند الملكية الصناعية المخترع او ذوو حقوقه مع مراعاة احكام
المادة 16
قانون حماية الملكية الصناعية
