المادة 166

قانون حماية الملكية الصناعية

17-97Loi n° 17-97 · version consolidée

تعتبر العلامة جماعية عندما يمكن استغلالها من لدن اي شخص يتقيد بنظام استعمال اعده صاحب التسجيل . تطبق علامة التصديق الجماعية على المنتج او الخدمة التي تكون لها ولسيما من حيث طبيعتها او خصائصها او صفاتها المميزات المحددة في نظامها . وحدة الدراسات والتوثيق 63 المملكة المغربية رئاسة النيابة العامة القسم :2 أاحكام متفرقة