المادة 200

قانون حماية الملكية الصناعية

17-97Loi n° 17-97 · version consolidée

تقوم الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية بنشر فهرس رسمي لجميع المكاف آات الصناعية المسجلة . الفصل الثالث : مسطرة ت أاريخ ابداع يدخل في نطاق نظام الملكية الفكرية 177 المادة 1.200 يجب على كل شخص يرغب في الستفادة من الحصول على تاريخ ثابت يتعلق بإبداع ان يودع لدى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية ملفا لطلب التاريخ الثابت . ويشمل هذا الملف عند تاريخ الإيداع : ا) طلب التاريخ الثابت ، يحدد مضمونه بنص تنظيمي؛ ب) نظيرين من الوثيقة التي تشكل التوصيف الكتابي للإبداع موضوع الطلب؛ ج) إثبات دفع الرسوم المستحقة . يمكن ان يتم الإيداع لدى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية بشكل إلكتروني وفقا للشروط والشكليات المحددة بنص تنظيمي . وفي هذه الحالة يعتبر تاريخ الإيداع هو تاريخ التوصل من لدن الهيئة المذكورة . المادة 2.200 يخول نظام التاريخ الثابت للمودع إثبات حق السبقية صالح لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ إيداع الطلب . وحدة الدراسات والتوثيق - 177 تم تتميم الباب السابع بالفصل الثالث اعلاه ، بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم ،23.13 السالف الذكر . 74 المملكة المغربية رئاسة النيابة العامة عند المنازعة في تاريخ الإبداع في إطار دعوى قضائية ، تسلم الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية للمحكمة المختصة ملف طلب التاريخ . الباب الثامن : الدعاوي القضائية الفصل ا ألول : أاحكام عامة المادة 178201 يعتبر تزييفا كل مساس بحقوق مالك براءة اختراع او تصميم تشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة او رسم او نموذج صناعي مسجل او علامة صنع او تجارة او خدمة مسجلة او اسم بيان جغرافي او تسمية منشا كما هي معرفة على التوالي في المواد 53 و 54 و 99 و 123 و 124 و 154 و 155 و 182 اعلاه . إن اعمال عرض احد المنتجات المزيفة للتجارة او استنساخه او استعماله او حيازته قصد استعماله او عرضه للتجارة المرتكبة من شخص غير صانع المنتج المزيف ل يتحمل مرتكبها المسؤولية عنها إل إذا كان على علم بامرها او لديه اسباب معقولة للعلم بامرها . المادة 179202 يقيم دعوى التزييف مالك براءة الختراع او شهادة تصميم تشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة او رسم او نموذج صناعي مسجل او علامة صناعية او تجارية او خدماتية مسجلة . غير انه يجوز للمستفيد من حق استغلال استئثاري يجوز له ، ما لم ينص على خلاف ذلك في عقد الترخيص ، ان يقيم دعوى التزييف إذا لم يقم المالك هذه الدعوى بعد إعذار يوجهه له المستفيد المذكور ويسلمه عون قضائي او كاتب ضبط . يقبل المالك للتدخل في دعوى التزييف التي يقيمها المستفيد طبقا للفقرة السابقة . يقبل كل مرخص له للتدخل في دعوى التزييف التي يقيمها المالك قصد الحصول على التعويض عن الضرر الخاص به . المادة 180203 عندما ترفع دعوى تزييف او منافسة غير مشروعة إلى المحكمة ، يجوز لرئيسها بصفته قاضي المستعجلات ان يمنع مؤقتا تحت طائلة الحكم بغرامة تهديدية مواصلة العمال المدعى انها تزييف او منافسة غير مشروعة او يربط مواصلتها بوضع ضمانات ترصد لتامين منح التعويض لمالك سند الملكية الصناعية او للمستفيد من حق استغلال حصري . يتم إصدار هذا المنع ضد طرف مارس التزييف او إن اقتضى الحال ، ضد طرف ثالث لمنع وقوع التزييف ، وعلى وجه الخصوص ، للحيلولة دون دخول السلع المزيفة إلى القنوات التجارية . ل يقبل طلب المنع او وضع الضمانات إل إذا تبين ان الدعوى جدية في موضوعها واقيمت داخل اجل اقصاه ثلاثين يوما يحتسب ابتداء من اليوم الذي علم فيه المالك بالفعال التي اسس الطلب بناء عليها . وحدة الدراسات والتوثيق - 178 تم تغيير

المادة 200 من قانون حماية الملكية الصناعية: النص الكامل · Ma Loi