المادة 206

قانون حماية الملكية الصناعية

17-97Loi n° 17-97 · version consolidée

بعده ، إذا لم يدل الطالب لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة خلال اجل عشرة ايام عمل ابتداء من تاريخ تبليغ إجراء التوقيف المذكور بما يثبت : - إما القيام بإجراءات تحفظية مامور بها من طرف رئيس المحكمة؛ - او انه قد رفع دعوى قضائية وقدم الضمانات المحددة من طرف المحكمة والمرصودة لتغطية مسؤوليته المحتملة في حالة عدم الإقرار لحقا بوجود التزييف . المادة 3-176 لجل رفع الدعاوى القضائية المشار إليها في المادة 2-176 اعلاه ، يمكن للطالب ، على الرغم من جميع الحكام المخالفة ، ان يحصل من إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة 163 على اسماء وعناوين كل من المرسل او المستورد او الموجهة إليه السلع او حائزها وكذا كميتها . المادة 4-176 عندما تتاكد إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة او تشك بان سلعا مستوردة او مصدرة او عابرة هي سلع مزيفة ، توقف تلقائيا التداول الحر لهذه السلع . وتخبر في هذه الحالة فورا مالك الحقوق بالإجراء المتخذ وتطلعه ، بناء على طلب منه ، على المعلومات المشار إليها في المادة 3-176 اعلاه . يتم ايضا إخبار المصرح او حائز السلع دون تاخير بهذا الإجراء . مع مراعاة احكام المادة 206 بعده يرفع إجراء التوقيف المذكور بقوة القانون إذا لم يدل مالك الحقوق لدى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة خلال اجل عشرة ايام عمل ابتداء من تاريخ إخباره من لدن الإدارة المذكورة ، بما يثبت القيام بالإجراءات او رفع الدعوى القضائية طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 2-176 اعلاه . المادة 1645.176 يتم إتلاف السلع التي تم توقيف تداولها الحر تطبيقا لحكام هذا الفصل ، والتي تم الإقرار بانها سلع مزيفة بموجب قرار قضائي صار نهائيا ، ما عدا في حالت استثنائية . في هذه الحالة ، يتحمل المزيف مصاريف التخزين والإتلاف وكذا كل المصاريف ذات الصلة . ول يمكن باي حال من الحوال ان يرخص بتصدير هذه السلع او تكون موضوع انظمة او مساطر جمركية اخرى ، ما عدا في حالت استثنائية . في حالة التوصل إلى اتفاق ودي بين الطراف ينهي إجراء التوقيف ، يجب ان يتضمن هذا التفاق بندا ينص على إتلاف السلع . يجوز لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة إتلاف السلع المتخلى عنها بالجمارك بناء على امر من قاضي المستعجلات وبطلب لمن له حق ملكية التصرف في هذه السلع ، الذي يجب عليه تحمل مصاريف الإتلاف . -163 انظر المادة الثالثة من القرار المشترك لوزير المالية والخوصصة ووزير الصناعة والتجارة وتاهيل القتصاد رقم 206.06 سالف الذكر ، المشار إليه في المادة -176 1 اعلاه . - 164 تم تغيير وتتميم المادة 5.176 اعلاه ، بمقتضى المادة الولى من القانون رقم ،23.13 السالف الذكر . وحدة الدراسات والتوثيق 66 المملكة المغربية رئاسة النيابة العامة المادة 6-176 ل تتحمل إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة اية مسؤولية إزاء إجراء توقيف التداول الحر المتخذ تطبيقا لحكام هذا الفصل . غير انه في حالة عدم الإقرار بكون السلع مزيفة ، يجوز للمستورد ان يطلب من المحكمة تعويضا عن الضرار يدفع لفائدته من طرف الطالب لجبر الضرر المحتمل انه لحق به . المادة 7-176 تستثنى من تطبيق احكام هذا الفصل السلع التي ليست لها طبيعة تجارية والموجودة ضمن امتعة المسافرين بكميات قليلة ، او الموجهة في إرساليات صغيرة بغرض الستعمال الشخصي والخاص . المادة 8-176 تحدد كيفيات تطبيق احكام هذا الفصل بنص تنظيمي . الباب السادس : السم التجاري والبيانات الجغرافية وتسميات المنش أا والمنافسة غير المشروعة 165 الفصل ا ألول : السم التجاري