المادة 208

قانون حماية الملكية الصناعية

17-97Loi n° 17-97 · version consolidée

يمكن ، علاوة على ما ذكر ، ان يحرم الشخاص المحكوم عليهم تطبيقا لحكام هذا الباب من حق العضوية في الغرف المهنية طوال مدة ل تزيد على خمس سنوات