يمكن ، علاوة على ما ذكر ، ان يحرم الشخاص المحكوم عليهم تطبيقا لحكام هذا الباب من حق العضوية في الغرف المهنية طوال مدة ل تزيد على خمس سنوات
المادة 208
قانون حماية الملكية الصناعية
قانون حماية الملكية الصناعية
يمكن ، علاوة على ما ذكر ، ان يحرم الشخاص المحكوم عليهم تطبيقا لحكام هذا الباب من حق العضوية في الغرف المهنية طوال مدة ل تزيد على خمس سنوات