يجوز للمستفيد من الترخيص الإجباري المنصوص عليه في المواد 60 و 66 اعلاه ان يقيم دعوى التزييف إذا لم يقم مالك البراءة هذه الدعوى بعد توجيه إعذار إليه من المستفيد المذكور . يجوز للمستفيد من الترخيص التلقائي المنصوص عليه في المواد 69 و 74 و 75 اعلاه ان يقيم دعوى التزييف إذا لم يقم المالك هذه الدعوى بعد توجيه إعذار إليه من المستفيد المذكور . المادة 185211 يجوز لصاحب طلب براءة او صاحب براءة ، ان يثبت بجميع الوسائل التزييف الذي يدعي انه ضحية له . ويحق له من جهة اخرى ان يقوم بناء على امر من رئيس المحكمة التي ارتكب التزييف للقيام في دائرتها الترابية بواسطة مفوض قضائي بوصف مفصل للمنتجات او الطرائق المدعى تزييفها ، سواء من خلال حجز هذه الخيرة او بدونه . يمكن ان ينجز هذا الإجراء بمساعدة خبير مؤهل . يمكن ان يربط تنفيذ المر المذكور على إيداع المدعي لمبلغ على سبيل الضمان . يجوز لرئيس المحكمة ان ياذن بموجب نفس المر لمفوض قضائي ، للقيام بمؤازرة خبير مؤهل باية معاينة مفيدة لجل تحديد اصل التزييف ومحتواه ومداه . يخول نفس الحق لصاحب المتياز في حق استغلال استئثاري تحت قيد الشرط المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 202 من هذا القانون وإلى صاحب ترخيص إجباري او ترخيص تلقائي تحت قيد الشرط المنصوص عليه في المادة 210 اعلاه . إذا لم يرفع المدعي القضية إلى المحكمة داخل اجل ل يزيد على ثلاثين يوما يبتدئ من يوم تنفيذ المر اعلاه ، اعتبر الوصف المفصل سواء اكان ذلك بالحجز ام بدونه باطلا بقوة القانون دون الإخلال بما يحتمل منحه من تعويضات
المادة 210
قانون حماية الملكية الصناعية
