إذا تعلق المر بمعاينة تعويض منتج او خدمة بالمنتج او الخدمة المطلوبة تحت علامة مسجلة فإن مامور كتابة الضبط ل يلزم بالإدلء بالمر المنصوص عليه في المادة 222 اعلاه إل بعد تسليم المنتج او تقديم الخدمة غير المطلوبين وإذا كان المر ياذن في القيام بعدة معاينات للتعويض فبعد التسليم او التقديم الخير فقط . المادة 192224 يجوز للمحكمة ، بناء على طلب من الطرف المتضرر وبقدر ما هو ضروري لضمان المنع من مواصلة التزييف ، ان تامر بإتلاف الشياء التي ثبت انها مزيفة والتي هي ملك للمزيف في تاريخ دخول المنع حيز التنفيذ ما عدا في حالت استثنائية ، وإن اقتضى الحال بإتلاف الجهزة او الوسائل المعدة خصيصا لإنجاز التزييف . يجوز لمالك الحقوق الختيار بين التعويض عن الضرار التي لحقت به فعلا ، بالإضافة إلى كل الرباح المترتبة على النشاط الممنوع والتي لم تؤخذ بعين العتبار في حساب التعويض المذكور ، او التعويض عن الضرار المحدد في مبلغ 50.000 درهم على القل و 500.000 درهم كحد اقصى حسب ما تعتبره المحكمة عادل لجبر الضرر الحاصل .193 القسم :2 الدعاوي الجنائية المادة 194225 يعتبر مزيفا ويعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر إلى سنة وبغرامة من 100.000 إلى 1.000.000 درهم او بإحدى هاتين العقوبتين فقط : .1 كل من زيف علامة مسجلة او وضع على سبيل التدليس علامة مملوكة للغير؛ "وصفة" "نظام" "طريقة" "صيغة" مثل المعني بالمر ولو بإضافة كلمات ا"نسوتععم" الو اعليامبيةادنومنماإثذلنآامخرن كل من .2 من شانه ان يضلل المشتري؛ "تقليد" .3 كل من حاز لغير سبب مشروع منتجات كان يعلم انها تحمل علامة مزيفة او موضوعة على سبيل التدليس وقام عمدا ببيع منتجات او خدمات تحت هذه العلامة او بعرضها للبيع او توريدها او عرض توريدها؛ .4 كل من قام عمدا بتسليم منتج او توريد خدمة غير المنتج او الخدمة المطلوبة إليه تحت علامة مسجلة . .5 كل من قام باستيراد او تصدير منتوجات عليها علامة مزيفة او موضوعة بطريقة تدليسية .195 .6 كل من استورد او استعمل على نطاق تجاري عن قصد التسميات المستخدمة او التعبئة والتغليف الذي وضعت عليه دون ترخيص علامة تجارية مماثلة لعلامة صناعية او تجارية مسجلة ، او التي ل يمكن ان تتميز عنها وموجهة للاستخدام التجاري على سلع او خدمات مطابقة للسلع او الخدمات التي بسببها تم تسجيل تلك العلامة الصناعية او التجارية
المادة 223
قانون حماية الملكية الصناعية
