تبحث طلبات الحصول على براءات الختراع المودعة قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ وفقا لحكام الظهير الشريف بتاريخ 21 من شعبان 23( 1334 يونيو )1916 والقانون بتاريخ 9 شعبان 4( 1357 اكتوبر )1938 المشار إليهما اعلاه وتسلم السندات المطابقة لها وفقا للاحكام والإجراءات المنصوص عليها في الظهير الشريف والقانون المذكورين .199 تدرس الطلبات المتعلقة بتسجيل نماذج المنفعة والمودعة قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ وفقا لحكام القانون المشار إليه اعلاه بتاريخ 9 شعبان 4( 1357 اكتوبر )1938 وتسلم السندات المطابقة لها وفقا للاحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون . يسري اثر الطلبات المذكورة ابتداء من تاريخ إيداعها . المادة 200237 يسري في مجموع تراب المملكة ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ اثر براءات الختراع المسلمة وفقا لحكام الظهير الشريف بتاريخ 21 من شعبان 23( 1334 يونيو )1916 والقانون بتاريخ 9 شعبان 4( 1357 اكتوبر )1938 المشار إليهما اعلاه ، وكذا نماذج المنفعة والرسوم والنماذج الصناعية وعلامات الصنع او التجارة المودعة والمسجلة وفقا لحكام الظهير الشريف والقانون المشار إليهما اعلاه
المادة 236
قانون حماية الملكية الصناعية
